أو دعوى منافاة التعليق للإنشاء [١]. وفي الثاني ما لا يخفى [٢] وفي الأول منع تحققه في المقام [٣]. وربما يقال : لا يجوز تعليق الضمان ، ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً [٤]. وفيه : ان تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك [٥]. نعم في المثال الثاني يمكن أن يقال :
______________________________________________________
[١] لأن الإنشاء الإيجاد ، وكما ان الإيجاد والوجود واحد والاختلاف اعتباري ، كذلك الإنشاء والنشوء واحد والاختلاف اعتباري ، فلا يمكن أن يكون الإنشاء فعلياً والنشوء معلقاً.
[٢] ضرورة صحة الإنشاء المعلق في جملة من الموارد ـ كالوصية التمليكية ، والتدبير ، والنذر المعلق على شرط ـ فضلا عن إمكان ذلك. والسر فيه : أن المعلق عليه الوجود اللحاظي لا الخارجي ، فالإنشاء يكون حالياً والمنشأ كذلك ، لكنه معلق على أمر ذهني لحاظي ، لا على الأمر الخارجي الاستقبالي ، حتى يكون منوطاً بوجوده اللاحق.
[٣] لا يظهر الفرق بين المقام وغيره من موارد العقود والإيقاعات التي صرح الفقهاء بعدم صحة التعليق فيها عدا موارد مخصوصة. وقد عرفت أنه يظهر منهم عدم المناقشة فيه ، وأنه من المسلمات.
[٤] قد تقدم هذا المضمون صريحاً في كلام الرياض ، وإشارة في المسالك والجواهر.
[٥] إشكاله ظاهر من ملاحظة الديون المؤجلة ، فإن الدين فيها مضمون في الذمة حالاً والوفاء مؤجل. وسيأتي بيان جواز الضمان للدين الحال حالا ومؤجلا ، وهو إجماعي. والمراد منه تأجيل الوفاء مع حلول الضمان ، كما تقدم التصريح بذلك في الرياض وغيره.