عنه بمثل الدين الذي عليه ، على ما يظهر من كلماتهم في بيان الضمان بالمعنى الأعم ، حيث قالوا : إنه بمعنى التعهد بمال أو نفس [١] ، فالثاني الكفالة ، والأول ان كان ممن عليه للمضمون عنه مال فهو الحوالة ، وإن لم يكن فضمان بالمعنى الأخص. ولكن لا دليل على هذا الشرط [٢] ، فاذا ضمن للمضمون عنه بمثل ما له عليه يكون ضمانا ، فان كان بإذنه يتهاتران بعد أداء مال الضمان ، والا فيبقى الذي للمضمون عنه عليه ، وتفرغ ذمته مما عليه بضمان الضامن تبرعاً ، وليس من الحوالة ، لأن المضمون عنه على التقديرين لم يحل مديونه [٣] على الضامن حتى تكون حوالة ومع الإغماض عن ذلك [٤] غاية ما يكون أنه يكون داخلا في كلا العنوانين [٥] ، فيترتب عليه ما يختص بكل منهما مضافاً الى ما يكون مشتركا.
______________________________________________________
[١] ذكر ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما.
[٢] كما أنه أيضاً لا يتم التقسيم المذكور ، بناء على صحة الحوالة على البريء ، كما أشار الى ذلك في المسالك وغيرها.
[٣] أصل العبارة لم يحل دائنه.
[٤] يعني : يصدق عليه حوالة وإن لم يكن المضمون عنه قد أحال دائنه
[٥] كما ذكر ذلك في المسالك. والذي يتحصل : الاشكال على الأصحاب من الوجوه : الأول : أن الحوالة لا تختص بالمديون للمحيل ، بل تصح على البريء على قول يأتي. الثاني : أن الضمان لا يختص بالبريء. فإنه لا دليل على ذلك ، والعمومات تنفيه ، فيصح من المديون. الثالث : أن الفرق بين الحوالة والضمان في نفس المفهوم ، فإن الحوالة متقومة بالمحيل