عنه في صورة الإذن الا بعد أداء مال الضمان ، على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه [١]. وانما يرجع عليه بمقدار ما أدى ، فليس له المطالبة قبله. إما لان ذمة الضامن وان اشتغلت حين الضمان بمجرده إلا أن ذمة المضمون عنه لا تشتغل الا بعد الأداء وبمقداره. وإما لأنها تشتغل حين الضمان ، لكن بشرط الأداء ، فالأداء على هذا كاشف عن الاشتغال من حينه [٢] ، وإما لأنها وإن اشتغلت بمجرد الضمان إلا أن جواز المطالبة مشروط بالأداء. وظاهرهم هو الوجه الأول [٣]. وعلى أي حال لا خلاف في أصل الحكم ، وإن
______________________________________________________
[١] قد أخذ الأداء موضوعاً للرجوع في معاقد الإجماعات. قال في الشرائع : « ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداء إن ضمن بإذنه » ونحوه عبارات غيره. وظاهر الجميع : أن الرجوع بعد الأداء. وفي جامع المقاصد : أن الضامن إنما يرجع بعد الأداء ، فلا يرجع بما لم يؤده ، ويظهر التسالم عليه.
[٢] ويحتمل أن يكون اشتغال الذمة حاصلا بمجرد الضمان لكنه متزلزل فيستقر بالأداء ، وإذا لم يحصل الأداء بطل الاشتغال وانفسخ. احتمله في الجواهر أيضاً. وأما الاحتمال الثالث المذكور في المتن فالظاهر منه حصول الاشتغال بمجرد الضمان وبقاؤه وإن لم يحصل الأداء أبداً. فتكون الاحتمالات أربعة.
[٣] قال في المسالك : « قد عرفت أن الضامن لا يستحق عند المضمون عنه شيئاً إلى أن يؤدي مال الضمان ». وفي الجواهر نسب الوجه المذكور الى المسالك وغيرها ، ثمَّ قال : « ولعله الأقوى ». لكن في