صاحب الجواهر [١] أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا [٢] ، أو ضمان كل منهما فللمضمون له مطالبة من شاء ـ كما في تعاقب الأيدي ـ وجوه. أقواها : الأخير [٣].
______________________________________________________
[١] فإنه بعد أن نقل القول الثالث في المسألة وهو البطلان قال : « ولكن لا يخفى على من أحاط خبراً بنظائر المسألة قوة الأخير منها. وما ذكر الفاضل من وجود النظير ـ لو سلم أنه مثله ـ لا يصلح دليلاً للمسألة ».
[٢] حكاه في المختلف وجامع المقاصد قولاً ، ونسبه في مفتاح الكرامة الى ابن الجنيد. لكن عبارته غير ظاهرة فيه ، قال : « ولو كفل جماعة بمال الرجل على رجل ، ولم يفصلوا قدر ما كفل به كل واحد من المال ، كان كل واحد منهم كفيلا بحقه على قدر عددهم ». وظاهره أنه في مقام الإثبات لا الثبوت ، فلا يكون مما نحن فيه. وكيف كان فاستدل لهذا القول في جامع المقاصد : بأن الأصل صحة الضمان ، ولما امتنع انتقال المضمون الى كل من الذمتين ، ولا أولوية ، انتقل الى كل واحدة منهما ما يقتضيه التحاص. ثمَّ قال : « وفيه نظر ، لأنه خلاف ما اقتضاه العقدان وأراده الضامنان. بل إن كان العقد صحيحاً ترتب عليه مقتضاه ، والا كان باطلا ». وقد يتوهم أن التقسيط مقتضى التزاحم. وفيه : أن التزاحم يتوقف على وجود المقتضي في الطرفين. وهو أول الكلام ، فإنه بناء على امتناع اشتغال الذمتين بتمام المالين يكون التنافي بين تطبيق الدليل بالإضافة الى كل من العقدين ، ولعدم المرجح يسقط الدليل فيهما معا.
[٣] حكاه في جامع المقاصد عن ابن حمزة في الوسيلة ، وعبارته صريحة فيه ، وسماه ضمان الانفراد ، وهو ضمان جماعة عن واحد ، ويكون للمضمون له الخيار في مطالبة المال من أيهم شاء على الانفراد وعلى الاجتماع ، في