السابق على الضمان ، أو باليمين [١] المردودة [٢] كذلك [٣] وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره [٤] ، ويلزم عنه بأدائه في الظاهر [٥]. ولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو مقداره ، فأقر الضامن أو رد اليمين على
______________________________________________________
العموم رواية مسعدة بن صدقة المتضمنة قوله (ع) : « والأشياء كلها على هذا حتى يتبين غير ذلك أو تقوم به البينة » (١).
[١] كما صرح بذلك غير واحد ، لحجيتهما.
[٢] بأن كان المضمون عنه قد أنكر الدين الذي يدعيه المضمون له ولم يقم المضمون له البينة على دعواه ، فكان على المضمون عنه اليمين على النفي أو رد اليمين على المضمون له ، فردها فحلف المضمون له على ثبوت دعواه.
[٣] يعني : قبل الضمان.
[٤] أما الإقرار فلأنه إقرار في حق الغير. وأما اليمين المردودة فهي بمنزلة الإقرار من هذه الجهة ، لا تكون حجة إلا للحاكم في فصل الخصومة لقصور دليل حجيتها عن شمول ذلك. وقد أشرنا إلى الخلاف في حجية اليمين المردودة في المسألة الثالثة من ( فصل فيه مسائل متفرقة ) من كتاب النكاح. وعن أبي الصلاح وأبي المكارم حجية الإقرار ، بل عن الثاني دعوى الإجماع عليه. وفيه : ما عرفت. والإجماع ممنوع.
[٥] هذا اللزوم غير ظاهر ، للعلم بفراغ ذمة المضمون عنه ، لأنه إن كان مشغول الذمة قبل الضمان فقد برئت بالضمان ، وإن كان برئ الذمة قبل الضمان فلا موجب لاشتغالها ، فأخذ المال منه مما يعلم بعدم استحقاقه.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب ما يكسب به حديث : ٤.