الفسخ ، وأما بالنسبة إلى مطالبة الأرش ، فقال بعض من منع من ذلك بجوازها [١] ، لان الاستحقاق له ثابت عند العقد ، فلا يكون من ضمان ما لم يجب. وقد عرفت أن الأقوى صحة الأول أيضاً ، وأن تحقق السبب حال العقد كاف. مع إمكان دعوى : أن الأرش أيضاً لا يثبت إلا بعد اختياره ومطالبته [٢]
______________________________________________________
[١] قال في القواعد : « ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس ، لا ما يتجدد له الفسخ بالتقابل أو العيب السابق أو تلفه قبل قبضه ، بل يرجع على البائع. ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن ». ونحوه في الشرائع بزيادة تعليل الحكم الأخير بأن استحقاقه ثابت حين العقد ، ثمَّ قال : « وفيه تردد ».
[٢] هذا ذكره في المسالك وجهاً لتردد الشرائع ، قال (ره) : « والموجود حالة العقد من العيب ما كان يلزمه تعيين الأرش ، بل التخيير بينه وبين الرد ، فلم يتعين الأرش إلا باختياره. ولو قيل (١) : إنه أحد الفردين الثابتين على وجه التخيير ، فيكون كأفراد الواجب المخير حيث يوصف بالوجوب قبل اختياره ، فيوصف هذا بالثبوت قبل اختياره ، لزمه مثله في الثمن ، لأنه قسيمه في ذلك. والحق ثبوت الفرق بينهما ، فان الثمن ما وجب الا بالفسخ ، وأما الأرش فإنه كان واجباً بالأصل ، لأنه عوض جزء فائت من مال المعاوضة .. » ، وتبعه على ذلك في الجواهر. ولكنه كما ترى ، فإن صفة الصحة لا تقابل بجزء من الثمن ، وإنما هي دخيلة في زيادة الثمن في مقابل الذات الموصوفة. وكذا الكلام في الصفات المشروطة في المبيع. ولذا كان خيار تخلف الوصف وخيار العيب
__________________
(١) هذا القول اختاره في الروضة. وحينئذ يشكل بما ذكره في المسالك. مضافا الى ما ذكرناه.
منه قدس السره