ويتحققان بالكتابة ونحوها [١]. بل يمكن دعوى أن الوكالة أيضا كذلك [٢] ، ـ كما أن الجعالة كذلك ـ وإن كان يعتبر فيها الرضا من الطرف الآخر [٣]. ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول : « أنت مأذون في بيع داري » أو قال : « أنت وكيل » [٤] ، مع أن الأول من الإيقاع قطعاً.
______________________________________________________
غير لازمة ، ولا يختص باللازمة.
[١] يمكن القول به في العقود كلية كالمعاطاة. ولو بني على المنع في العقود بني عليه في الإيقاع ، لاشتراكهما في دليله نفيا وإثباتاً.
[٢] يعني : من الإيقاع.
[٣] قد عرفت ان اعتبار الرضا يقتضي كونها من العقود ، والعقود لا بد أن تكون بإيجاب وقبول ، ولا يكفي الرضا النفساني المقابل للكراهة والإرادة الذي ليس من الإنشاء ، فإنه غير القبول اللازم اعتباره في صدق العقد. وبالجملة : اعتبار الرضا مساوق لكون الوكالة من العقود المعتبر فيها القبول.
[٤] الفرق بين الأمرين ظاهر ، فان الوكيل كالاصيل ، فالوكيل في وفاء الدين يجب عليه الوفاء مع المطالبة ، والمأذون في الأداء ليس كذلك. وأيضاً فإن الوكيل تجوز مطالبته في الوفاء ومخاصمته ، والمأذون ليس كذلك. وأيضاً الوكيل يتمكن من عزل نفسه عن الوكالة ، فلا يكون وكيلا ، والمأذون لا يتمكن من عزل نفسه عن الاذن. والوكيل يستطيع أن لا يقبل الوكالة ويرد الإيجاب فلا يكون وكيلا ، والمأذون ليس كذلك. والوكالة المعلقة باطلة ، بخلاف الاذن. والوكيل المعزول ينفذ تصرفه قبل بلوغ العزل ، وليس كذلك المأذون. ومن ذلك يتبين أن الوكالة قائمة باختيار الوكيل وتتوقف على قبوله ، وليس كذلك الاذن.