الرضا من المحتال أو منه ومن المحال عليه ، ومجرد هذا لا يصيره عقداً ، وذلك لأنها نوع من وفاء الدين [١] ، وإن كانت توجب انتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه ، فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء. وهو لا يكون عقداً [٢] وإن احتاج إلى الرضا من الآخر ، كما في الوفاء بغير الجنس ، فإنه يعتبر فيه رضا الدائن ومع ذلك إيقاع [٣] ، ومن ذلك يظهر أن الضمان أيضا من الإيقاع ، فإنه نوع من الوفاء [٤]. وعلى هذا فلا يعتبر فيهما شيء مما يعتبر في العقود اللازمة [٥] ،
______________________________________________________
سلطانه ، وفي ذمة المحال عليه التي هي تحت سلطانه ، فيجب أن تكون بقبولهما معاً ، ولا تكون بإيقاع المحيل فقط لتكون إيقاعاً.
[١] الفرق بين الوفاء والحوالة أظهر من أن يحتاج الى بيان ، لان المحتال إنما انتقل بالحوالة دينه من ذمة إلى أخرى ، وهذا الانتقال بعيد عن معنى الوفاء الذي هو وصول الدين إلى الدائن ، فكيف يكون هذا الانتقال نوعاً من الوفاء؟! وكذلك الكلام في الضمان ، فإنه لم يحصل به وفاء الدين وإنما يكون به انتقال الدين من ذمة المديون الى غيره. نعم يشترك الوفاء والحوالة والضمان في فراغ ذمة المديون ، لكنه ليس للوفاء بل للانتقال.
[٢] لأنه يكون تحت سلطنة المديون على إفراغ ذمته ، وليس تحت سلطنة الدائن فلو أراد المديون الوفاء ليس للدائن الامتناع ، إذ لا سلطان له على ذمة المديون ليجعلها محلا لماله.
[٣] فيه منع ظاهر ، بل هو نوع من المعاوضة بين الدين والجنس الآخر.
[٤] سبق الاشكال فيه كالإشكال في الحوالة.
[٥] بناء على ما ذكر لا يعتبر فيها ما يعتبر في العقود لازمة كانت أو