قبل حصول السبق ، أو لم يوجد سببه أيضا كالحوالة بما يستقرضه. هذا ما هو المشهور [١]. ولكن لا يبعد كفاية حصول السبب ، كما ذكرنا في الضمان [٢] ، بل لا يبعد الصحة فيما إذا قال : « أقرضني كذا وخذ عوضه من زيد » [٣] فرضي ورضي زيد أيضا ، لصدق الحوالة ، وشمول العمومات ، فتفرغ ذمة المحيل وتشتغل ذمة المحال بعد العمل وبعد الاقتراض.
______________________________________________________
عرفاً يقتضي نقل ما في ذمة إلى ذمة ، فهو يتوقف على وجود شيء في الذمة ، كما يقتضي ثبوت شيء في ذمة المحال عليه ، فلا يتحقق مع عدم ذلك. وبالجملة : التحويل والتحول يتوقف على ثبوت شيء في محل فينتقل إلى محل آخر.
[١] قد عرفت دعوى الإجماع عليه.
[٢] قد عرفت الاشكال عليه في الضمان وان امتناع ضمان ما لم يجب من القضايا التي قياساتها معها ، فإنه إذا لم يجب الشيء فضمانه بلا مضمون عنه ولا مضمون له ، لان المضمون عنه من يكون عليه شيء لغيره والمضمون له من يكون له شيء على غيره ، ومع عدم ثبوت شيء لا يكون شيء لأحد ولا في ذمة أحد. نعم يجوز أن يتعهد شخص لآخر بأمر استقبالي ، فيكون وجوبه بالضمان ، فيملكه المضمون له. لكنه ليس من الضمان الاصطلاحي ، بل هو ضمان لغوي ليس موضوعاً لكلام الأصحاب ، كما تقدم تفصيل ذلك مراراً. وكذا نقول في المقام : إذا لم يكن دين فلم ينقل المحيل ما في ذمته إلى ذمة المحال عليه.
[٣] مفهوم الجملة المذكورة أن العوض يؤخذ من زيد ، لا أن الدين ينتقل إلى ذمة زيد ، وحينئذ لا تحويل ولا تحول. فكيف تصدق الحوالة؟! « كذا إذا قال : « أقرضني درهماً ، وينتقل بدله الذي في ذمتي إلى ذمة