عيناً في الذمة ، أو منفعة ، أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة [١] ، ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة [٢] ، سواء كانت على البريء أو على مشغول الذمة بمثلها [٣]. وأيضا لا فرق بين أن يكون مثليا كالطعام ، أو قيمياً كالعبد والثوب [٤] والقول بعدم الصحة في القيمي [٥] للجهالة ، ضعيف ،
______________________________________________________
[١] في الجواهر : « لا يبعد ـ إن لم يكن إجماعاً ـ جواز الحوالة بالأعمال على البريء ، أو على مشغول الذمة للمحيل بمثلها ، بناء على أنها بحكم المال ، بدليل صحة وقوعها ثمنا للمبيع وعوضاً للخلع ومهراً في النكاح .. ( الى أن قال ) : لكن لم أجد مصرحاً به ، كما أنه لم أجد في نصوص الحوالة على ما هو صريح فيه أو ظاهر ، بل هو غير متعارف ». أما احتمال الإجماع على الخلاف فضعيف ، إذ لا مأخذ له ، وعدم التعرض له أعم من البناء على العدم. وعدم دلالة نصوص الحوالة عليه لا يمنع من الرجوع فيه الى القواعد العامة المقتضية للصحة ، وكذلك عدم التعارف على ما عرفت. ثمَّ إن الفرق بين المنفعة والعمل : أن المنفعة أثر العمل ، فالمملوك تارة : يكون العمل ، وأخرى : المنفعة والأثر المترتب على العمل.
[٢] مما كان الغرض منه الثواب أو غيره من الأمور المتعلقة بالآخرة ، كما أشار الى ذلك في الجواهر.
[٣] لعدم الفرق في الدخول في عموم الأدلة.
[٤] قال في الشرائع : « وأن يكون ( يعنى : المال والمحال به ) ثابتاً في الذمة ، سواء كان له مثل كالطعام ، أو لا مثل له كالعبد » ، ونحوه ما في غيرها. ويقتضيه عموم أدلة الصحة.
[٥] حكي عن الشيخ (ره) في أحد قوليه وابن حمزة ، وفي الحدائق : نسبته إلى الشيخ وجماعة ، وفي مفتاح الكرامة : أن نسبته الى الشيخ وجماعة