المراد منه القبول [١] ، لا اعتبارها بعده أيضا. وتشتغل ذمة
______________________________________________________
فقال (ع) : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه ، وإن لم يبرأه فله أن يرجع الى الذي أحاله ». (١) والسند ليس فيه مناقشة أو إشكال إلا من جهة إبراهيم بن هاشم ، والصحيح أنه صحيح الحديث. وظاهره اشتغال الذمة بالدين إلى أن يحصل الإبراء ، فيكون المراد من الرجوع عدم صحة الحوالة ، لا فسخ الحوالة ، إذ معنى الإبراء يتوقف على ذلك.
[١] هذا أحد المحامل. وحمل أيضاً على ما إذا شرط المحيل البراءة ، فإنه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه. وحمل أيضاً على ما إذا ظهر بعد التحويل إعسار المحال عليه فأبرأ المحتال المحيل. وهذه المحامل كلها بعيدة. لكن لا بد من ارتكاب واحد منها أو من غيرها لما في رواية أبي أيوب : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه. قال (ع) : لا يرجع عليه أبداً ، إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك » (٢) ونحوها رواية منصور بن حازم (٣) ، وفي رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن (ع) قال : « سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثمَّ يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي؟ قال (ع) لا » (٤) فان حمل هذه النصوص على صورة الإبراء ـ فيكون الجمع من حمل المطلق على المقيد ـ بعيد ، فان الاستثناء دليل على كون المتكلم في مقام الحصر. ولا سيما وان اعتبار الإبراء بعيد عن المرتكزات العرفية جداً ، فيكون أولى بالتنبيه عليه من صورة الإفلاس.
__________________
(١) الوسائل باب : ١١ من أبواب الضمان حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الضمان حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١١ من أبواب الضمان حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب الضمان حديث : ٤.