المحتال بإعساره يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل [١]. والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دينه زائدا على مستثنيات الدين [٢]. وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم [٣] ولا يعتبر فيه كونه محجورا [٤].
______________________________________________________
في رجوع المحتال في لزومها بالنسبة اليه. وعن سلار : جواز رجوع المحتال الى المحيل إذا لم يأخذ شيئاً من المال. ودليله غير ظاهر. مع أنه مخالف لما تقدم.
[١] بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه صريحاً أو ظاهرا. ويقتضيه روايتا أبي أيوب ومنصور المتقدمتان في المسألة الثانية.
[٢] التعبير بالإعسار وقع في كلام العلامة في القواعد ، ولم يكن في النص ، وإنما الذي كان في النص التعبير بالفلس ، والظاهر منه عدم التمكن من وفاء الدين ، فان المفلس عرفاً هو العاجز عن وفاء دينه ، وكذلك المعسر ظاهر في الواقع في العسر ، وإذا كان الإنسان لا يتمكن من وفاء دينه فهو في عسر. ويشير الى ذلك قوله تعالى ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١).
[٣] كالمحقق في الشرائع. ولو لا ذلك لم يكن دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، فان ظاهر قوله (ع) : « لا يرجع عليه إلا أن يكون قد أفلس » (٢) المنع عن الرجوع في غير المفلس وإن كان فقيراً. ومن ذلك تعرف أن التعبير بالإعسار أصح من التعبير بالفقر.
[٤] لإطلاق النصوص (٣) التي أخذ موضوعها المفلس واقعا في
__________________
(١) البقرة : ٢٨٠.
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الضمان حديث : ١.
(٣) تقدم التعرض لها في المسألة : ٢ من هذا الفصل.