( مسألة ١٦ ) : إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثمَّ انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة. لوقوعها في حال اشتغال ذمة المشتري بالثمن [١] ، فيكون كما لو تصرف أحد المتبايعين في ما انتقل اليه ثمَّ حصل الفسخ فان التصرف لا يبطل بفسخ البيع. ولا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده [٢] ، فهي تبقى بحالها ويرجع البائع على المشتري [٣] بالثمن. وما عن الشيخ وبعض آخر [٤] من الفرق بين الصورتين والحكم بالبطلان في الصورة الثانية ـ وهي ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي ـ
______________________________________________________
[١] هذا يصلح تعليلا لصحتها حال وقوعها ، لا لصحتها حال انفساخ البيع الذي هو محل الكلام. واللازم تعليل الصحة حينئذ بعدم المقتضي للبطلان كما إذا تصرف أحد المتبايعين ثمَّ وقع الفسخ.
[٢] لاطراد المقتضي للصحة في المقامين.
[٣] هذا من السهو ، والصحيح ويرجع المشتري على البائع.
[٤] المحكي عن الشيخ في المبسوط : بطلان الحوالة إذا كان المشتري قد أحال البائع ثمَّ فسخ البيع ، لأنها تابعة للبيع ، فاذا بطل المتبوع بطل التابع ، وعن مجمع البرهان : أن البطلان أقوى ، وفي الشرائع : « إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثمَّ رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة ، لأنها تتبع البيع. وفيه تردد ». فيحتمل أن يكون وجه التردد ما ذكره المصنف (ره) ـ تبعاً لجماعة ـ من أن الحوالة من العقود اللازمة ، وتبعيتها للبيع في الانفساخ لا مقتضي لها ، ويحتمل أن يكون وجه التردد ما سيأتي نقله عن العلامة.