ويمكن القول بالرابع [١] ، والأوجه الخامس [٢] ،
______________________________________________________
والتقصير. وكذا في ضمان المعاوضات ، فان ضمان كل من العوضين عند الفسخ لا يفرق فيه بين القصور والتقصير. وكذا الضمان بالتفريط في الأمانات لا يفرق فيه بين الأمرين ، فالتفصيل بين القصور والتقصير في الضمان وعدمه ضعيف جداً.
[١] لأن الحصة المسماة في العقد مستحقة للمالك بمقتضى العقد ، وقد فوتها عليه العامل ، فيضمنها له ، ولما لم يمكن ضبطها على وجه التحقيق انتقل إلى وجه التقريب والتخمين. وفيه : أن الحصة المستحقة إنما هي من الحاصل ، والمفروض عدمه ، فيبطل العقد ، لانتفاء موضوعه ، فيبطل أثره وهو الاستحقاق ، وليست هي في الذمة حتى تكون مضمونة.
[٢] لأن الحاصل لما كان نتيجة منفعة الأرض وعمل الزارع ، فنصفه نتيجة نصفهما ، وربعه نتيجة ربعهما ، فاذا كان للمالك حصة من الحاصل فهو نتيجة ما يملكه من حصة منفعة الأرض وعمل الزارع ، فلما فوتهما الزارع على المالك كان ضامناً لهما ، لا لأجرة المثل ، ولا للحصة من الزرع. وفيه : أن الذي تضمنه عقد المزارعة هو ملك مالك الأرض نفس الحصة من الزرع فقط في مقابل تمام منفعة الأرض ، أو في مقابل بذل الأرض ، وأما عمل الزارع فليس موضوعاً لعقد المزارعة ، إذ لا يستفاد من قولهم في شرح مفهوم المزارعة أنها المعاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلا ذلك ، فلا يملك مالك الأرض إلا الحصة الخاصة من الحاصل ، ولما تعذرت بطلت المزارعة وصارت كأن لم تكن ، وقد فاتت منفعة الأرض بيد العامل ، فيكون ضامناً لها ـ على ما ذكره المشهور ـ أولا ـ كما ذكر في الجواهر ـ على ما سبق ويأتي.
وكان الأقرب من هذا الوجه أن يقال : إن المزارعة مأخوذة من