أن المقصود مطلق الزرع وان الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض [١] وترك ما يوجب ضرراً فيها يمكن أن يقال إن الأمر كما ذكر من التخيير بين الأمرين في صورة كون المزروع أضر وتعين الشركة في صورة كونه أقل ضرراً. لكن التحقيق مع ذلك خلافه. وإن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قلة الضرر وكثرته ، فاما أن يكون التعيين على وجه التقييد والعنوانية [٢] ، أو يكون على وجه تعدد المطلوب
______________________________________________________
التعليل بأن المزروع غير معقود عليه ، والحصة المسماة إنما هي من غيره ، فكيف تجب الحصة منه؟ .. إلى أن قال : « فالأصح حينئذ وجوب أجرة المثل ». وظاهره أن المانع ليس مجرد المخالفة ، وإنما المانع أن الحصة المجعولة للمالك إنما هي مما عينه ، وهي متعذرة فيتعين الرجوع إلى أجرة المثل.
[١] هذا ذكره في جامع المقاصد ، وأشكل عليه. والأولى في الاشكال عليه أن يقال : إن تعيين زرع بعينه إن كان دخيلا في المزارعة كان قيداً ، وتركه يوجب البطلان ، لفوات المقيد بفوات قيده ، وإن كان أجنبياً عن المعاملة فلا يوجب الخيار. فالجمع بين المسمى والخيار غير ممكن. إلا أن يكون التقييد بنحو تعدد المطلوب ، وسيأتي. ولعله إلى ذلك أشار المصنف (ره) بقوله : « لكن التحقيق .. ». لكن لا يتناسب قوله هذا مع قوله سابقاً : « والأقوى أنه إن علم .. » ، فإنه كيف يكون أقوى مع أنه خلاف التحقيق؟!.
[٢] المقابلة بين الأمرين غير ظاهرة ، وقد سبقه إلى ذلك في الجواهر فجعل القيود على قسمين : منوع وشرط ، والأول فواته يوجب البطلان ، والثاني فواته يوجب الخيار ، والمقام من الثاني ، لأن حقيقة المزارعة ليست إلا زرع الأرض بحصة من حاصلها كائناً ما كان الحاصل ، وإنما يذكر