ولا بد من تعيين ذلك [١] ، إلا أن يكون هناك معتاد ينصرف إليه الإطلاق. وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل. وكذا لا يلزم أن يكون
______________________________________________________
لصاحبها فما أخرج الله من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خبيراً حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت » (١). والصورة الأولى تستفاد من خبر إبراهيم الكرخي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أشارك العلج ( المشرك خ ل ) فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ، ويكون على العلج القيام والسقي ( والسعي خ ل ) والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيراً وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه ( مثله خ ل ) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك » (٢) لكن ليس في الرواية أنها مزارعة ، ومجرد الصحة أعم من ذلك. وفي جامع المقاصد : جعل الصورة الأخيرة صحيحة عندنا. لكن الكلام في كونها مزارعة. وقد تقدم ما في الشرائع من الاستدلال بالإطلاق ، وكذا ما في الجواهر. والمراد من الإطلاق إن كان إطلاق المزارعة فغير ثابت ، وإن كان إطلاق صحة العقود فهو وإن كان يقتضي الصحة ، لكنه لا يقتضي كونها مزارعة ، بل ظاهر صحيح يعقوب أن المزارعة خصوص الصورة الثانية لا غير ، فهي تقيد الإطلاق إن ثبت.
[١] إذ لو لا التعيين امتنع كل منهما عن أدائه فتقف المعاملة ويفوت الغرض منها. وفي الجواهر احتمل لزوم التعيين وإلا بطل العقد للغرر ، واحتمل كونه على العامل لصحيحة يعقوب ، فإنها كالأصل الشرعي في
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ١.