وقال : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى). (البقرة / ٢٨٢)
في هذين الحكمين ، روعيت مقتضيات فطرة كلّ من الإنسان الذّكر والإنسان الانثى. فإنّ الله ـ سبحانه ـ حين خلق الإنسان ، فطره ـ رجلا وامرأة ـ ليقوم كلّ منهما بما هيّئ له من عمل في الاسرة ليكمل أحدهما الآخر.
فطر المرأة لتحمّل تسعة أشهر ، وترضع سنتين ، ويستلزم الكمال في أداء الوظيفتين ؛ الاستقرار في البيت ورقّة العواطف والاستجابة السريعة للعواطف ، لتقوم بدور الأمومة ورعاية النسل بكلّ وجودها.
وهي في نفس الوقت بحاجة إلى من يتكفّل بإعالتها وإعالة وليدها بجميع مستلزمات الحياة والإعاشة.
وفطر الرجل ، وهيّأه لأداء هذه الوظيفة من قوّة الجسد وصلابة الرأي والاستقامة في العزيمة وكلّ ما يتطلبه العمل لإعالة الأسرة من تحمل الصعاب خارج البيت.
ثمّ شرّع في أحكام الإسلام ما يتناسب وما اهّلا له. فللرجل الّذي يعيل نفسه وزوجته وولده وأحيانا أمّه وأخته : (مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) في الإرث.
وشهادة الانثى الّتي تستجيب لعواطفها وتضعف أمام إحساساتها وبموجبه قد تنسى الحقّ ، مع شهادة أنثى اخرى تذكّرها الحقّ تقابل شهادة الرجل الواحد ذي الإرادة الصلبة والعزيمة القويّة.
كان ذان مثالين للأحكام الإسلامية الّتي شرّعها الله متناسبة مع فطرة الإنسان الذّكر والإنسان الانثى.