وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردّد.
وأمّا الشبهة الحكمية ، فلأن الاصول الجارية فيها وإن لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم
____________________________________
على وجوب الوفاء بالحلف ، وذلك لخروج المرأة عن موضوع وجوب الوفاء بالحلف بما ذكر من الأصلين ، فيكون هذان الأصلان حاكمين على الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالحلف الّا أن يقال بعدم جريان الأصل في مورد العلم الإجمالي ، وكونه كالتفصيلي في كونه مانعا عن جريان الأصل.
(وكذا الكلام في الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردد).
فلا بدّ أولا من تقريب المخالفة الالتزامية ، ثم نفيها ثانيا بالأصل.
فنقول : إن الرجوع إلى استصحاب طهارة البدن ، واستصحاب بقاء الحدث مستلزم للمخالفة الالتزامية فقط. وذلك لأن طهارة البدن ملازمة لطهارة النفس ، وارتفاع الحدث ثم بقاء الحدث ملازم لنجاسة البدن ، فالالتزام بطهارة البدن مخالف للالتزام ببقاء الحدث ، إذ لازم الالتزام بالطهارة هو الالتزام بلازمه وهو ارتفاع الحدث.
وهكذا الالتزام ببقاء الحدث مخالف للالتزام بطهارة البدن ، إذ لازمه هو الالتزام بارتفاع الطهارة وثبوت النجاسة.
فالحاصل أن الالتزام بطهارة البدن بمقتضى الاستصحاب وكذا بقاء الحدث مستلزم للمخالفة الالتزامية بالنسبة إلى الالتزام بلازمهما ، وأمّا نفيها بالأصل فنقول : إن أصل عدم النجاسة أو بقاء طهارة البدن بالاستصحاب يخرج مجراه ومحلّه عن موضوع ما دل على تنجّس ما لاقى نجسا فنشك في كون البدن هل ممّا لاقى نجسا حتى يحكم بتنجّسه أم ليس كذلك؟ ، فمقتضى استصحاب طهارته أنه ليس ممّا لاقى نجسا ، فيخرج عن موضوع ذلك الدليل ، وهكذا استصحاب بقاء الحدث يخرج مجراه عن موضوع ما دلّ على حصول الطهارة المعنوية بالتوضّؤ ، إذ لازم بقاء الحدث هو عدم كون هذه النفس نفسا متوضّئة.
وبالجملة ، لازم الأصل في الشبهة الموضوعية هو نفي وجوب الالتزام بنفي الموضوع ، وعدم تحقّق المخالفة الالتزامية لا جوازها بعد تحقّقها كما هو ظاهر المصنّف رحمهالله.
(وأمّا الشبهة الحكمية ... إلى آخره).