أمّا في الشبهة الموضوعية ، فلأنّ الأصل فيها إنّما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين ، فيقال : الأصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه وعدم تعلّق الحلف بترك وطئها ، فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمي التحريم والوجوب ، فيحكم بالإباحة لأجل الخروج من موضوع الوجوب والحرمة ، لا لأجل طرحهما.
____________________________________
ثانيها : الحدث المضاد للطهارة عنه.
وموضوع الأوليين هو البدن ، وموضوع الأخيرين هو النفس. ثم المكلّف لا يعلم بأن المائع كان ماء حتى يكون متطهرا بالطهارة المعنوية المضادة للحدث ، وكذلك متطهرا بالطهارة الظاهرية المضادة للنجاسة ، أو كان بولا حتى يكون متّصفا بضدّ ما ذكر من الطهارتين.
فالمكلّف يعلم بعد التوضّؤ بالمائع المذكور بعروض أحد الأمرين : إمّا الطهارة المعنوية والظاهرية على تقدير كون المائع ماء ، أو الخباثة المعنوية والظاهرية على تقدير كون المائع بولا ، فالالتزام بطهارة البدن بالاستصحاب مخالف لبقاء الحدث وبالعكس ، فيلزم من استصحاب الطهارة واستصحاب الحدث مخالفة التزامية كما سيجيء.
(أمّا في الشبهة الموضوعية ، فلأن الأصل فيها إنّما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين ... إلى آخره).
وذلك أن الحكم تابع لموضوعه نفيا وثبوتا ، فإذا ثبت الموضوع ثبت الحكم ، وإذا انتفى انتفى الحكم ، وإن كان انتفاء الموضوع بالأصل كما فيما نحن فيه حيث يجري أصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه المرأة ، فتخرج عن موضوع الوجوب ، ثم يجري عدم تعلّق الحلف على ترك وطئها ، فتخرج عن موضوع الحرمة ، فينتفي كل من الحكم بالوجوب والحرمة لأجل انتفاء موضوعهما.
ثم ينتفي الحكم بوجوب الالتزام بانتفاء موضوعه وهو الوجوب والحرمة ، فيحكم بالإباحة ، لا ويلزم منها طرح الوجوب والحرمة لأن الالتزام بالإباحة قد وقع في موضوع غير الموضوع الذي تعلّق به الوجوب أو الحرمة ، ومن هنا يظهر أن عدم المخالفة من حيث الالتزام سالبة بانتفاء الموضوع. أي : لا التزام حتى يلزم من تركه مخالفته ، ثم أصالة إباحة وطء المرأة المردّدة بين من وجب وطؤها بالحلف وبين من حرم وطؤها به لا تنافي ما دل