هذا ولكن التحقيق : أنه لو ثبت هذا التكليف ـ أعني : وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام مع قطع النظر عن العمل ـ لم تجر الاصول لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي ، أعني : وجوب الالتزام بحكم الله وهو غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية ـ كما سيجيء ـ فيخرج عن المخالفة غير العملية.
فالحقّ ـ مع فرض عدم قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع ، على ما جاء
____________________________________
فتكون من هذه الجهة حكمية.
والحاصل يجري الأصل ، فيقال : إن الأصل هو عدم كون دفن الكافر ممّا يجب الالتزام بوجوبه أو بحرمته ، فيخرج دفن الكافر بالأصل عن موضوع وجوب الالتزام ، فلا يجب الالتزام.
فالملخص أنه ولو قلنا بوجوب الالتزام لا يجب الالتزام في المقام.
(هذا ولكن التحقيق : أنه لو ثبت هذا التكليف ـ أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام مع قطع النظر عن العمل ـ لم تجر الاصول لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي ، أعني : وجوب الالتزام ... إلى آخره).
وحاصل التحقيق : إنّه لو ثبت التكليف بوجوب الالتزام في الأحكام الواقعية لم تجر ، الاصول كما أفاد المصنّف رحمهالله لوجود المانع وهي المخالفة العملية.
ثم لزوم المخالفة العملية يحتاج إلى بيان ، وذلك لأن الأفعال تنقسم إلى قسمين : منها جوارحية ، ومنها جوانحية ، ثم مخالفة كل منهما بحسبها ، فمخالفة الأفعال الجوارحية الواجبة تكون بتركها خارجا ، ومخالفة الأفعال الجوانحية تكون بتركها التزاما ، فترك الالتزام بالنسبة إلى الوجوب والحرمة مخالفة عملية.
ولذا قال المصنّف رحمهالله : إن الاصول موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي ، أعني : وجوب الالتزام بحكم الله تعالى ، والمخالفة العملية مانعة عن جريان الاصول لكونها محرّمة شرعا ، وقبيحة عقلا ، ثم المراد من الالتزام في محل الكلام هو الالتزام في مقابل العمل ، بمعنى تحصيل الاعتقاد بالوجوب أو الحرمة ثم البناء عليه لتطبيق العمل عليه ، والّا فوجوب الالتزام بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله على ما هو عليه في الواقع لا خلاف فيه لأنه يرجع إلى تصديق النبي صلىاللهعليهوآله.