وأمّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله فلا يثبت الّا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه ، لا الالتزام بأحدهما تخييرا عند الشك ، فافهم.
هذا ، ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب ، في مسألة الإجماع المركّب ، إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام في الواقع. وعليه بنوا عدم جواز
____________________________________
وجوب الالتزام.
قوله : (وأمّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله) دفع لما يتوهّم من عدم صحة ما تقدم من المصنّف من عدم الدليل على وجوب الالتزام ، بل الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله موجود ، فيكون مقتضى هذا الدليل المستفاد من الأخبار هو وجوب الالتزام تعيينا في مورد العلم التفصيلي بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله ، وتخييرا في مورد العلم الإجمالي إذ الالتزام بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله يكون من لوازم الإيمان.
ويدفع المصنف رحمهالله هذا التوهّم بقوله : (فلا يثبت الّا الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه).
وحاصل ما أفاده المصنّف رحمهالله دفعا لهذا التوهّم أنّ الالتزام بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله الذي يرجع إلى تصديقه ، وهو من لوازم الإيمان هو الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه لا الالتزام بالحكم في مقام العمل ، كما هو محل الكلام ، فما ثبت بالدليل خارج عن محل الكلام ، وما هو محل الكلام لا يثبت بذلك الدليل.
(فافهم) يمكن أن يكون اشارة إلى توهّم ودفعه ، وتقريب التوهّم هو أن وجوب الالتزام إذا ثبت بمقتضى وجوب الالتزام بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله ولو بما ذكر من الالتزام بالواقع على ما هو عليه لا يجوز الالتزام بالإباحة في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، لأنّ الالتزام بها يكون منافيا للالتزام بالحكم الواقعي المردّد بين الوجوب والحرمة.
وحاصل دفع هذا التوهّم أن الإباحة حكم ظاهري فلا منافاة بين الالتزام بها ظاهرا ، وبين الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه ، لعدم المنافاة بين الحكم الواقعي والظاهري ، كما سيجيء في بحث الأمارات في الجمع بينهما.
(ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب ، في مسألة الإجماع المركّب ، إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام عليهالسلام في الواقع).