نعم ، صرّح غير واحد من المعاصرين في تلك المسألة فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع بجواز العمل بكليهما ، وقاسه بعضهم على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات ، لكن القياس فى غير محلّه ، لما تقدم من أن الاصول في الموضوعات حاكمة على أدلة التكليف ، فإنّ البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلّق الحلف بترك وطئها ، فهى خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطء من حلف على ترك وطئها ، وكذا الحكم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء على عدم الحلف
____________________________________
وبين الثلاث والأربع ، ولكن لم يستقر رأيهم على وجوب صلاة الاحتياط بركعتين ، فالقول بالفرق بين الشكّين في الحكم قول بالفصل ولا يصدق عليه الإجماع المركّب لانتفاء الاختلاف.
وبالجملة ، من يقول بعدم جواز خرق الإجماع المركّب أو بعدم القول بالفصل لكونهما موجبين لطرح قول الإمام عليهالسلام ، يظهر من إطلاق منعه عدم جواز المخالفة الالتزامية كالعملية.
(نعم ، صرّح غير واحد من المعاصرين في تلك المسألة فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع بجواز العمل بكليهما).
هذا من المصنف رحمهالله ردّ لإطلاق القول بالمنع المتقدّم ، فحاصل ما صرّح به غير واحد هو جواز المخالفة الالتزامية ، فيجوز في المثال السابق التمسك بأصالة عدم وجوب الأرش مع ردّ الجارية ، ثم الحكم بجواز الردّ مجانا مع أن هذا الحكم مستلزم للمخالفة الالتزامية ، وكذا تجري أصالة عدم وجوب دفن الكافر ، وعدم حرمة دفنه مع أن هذا الحكم مخالف للواقع ومستلزم للمخالفة الالتزامية ، بل يكون مقتضى إطلاق هذا القول هو جواز المخالفة العملية أيضا.
(وقاسه بعضهم على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات).
يعني : كما أن العمل بالأصلين في الموضوعات كان جائزا كذلك العمل بالأصلين في الاحكام يكون جائزا ، قياسا لها على الموضوعات.
(لكن القياس في غير محلّه) لأنّه قياس مع الفارق ، وذلك لأن الأصل في الموضوعات مخرج لمجراه عن موضوع الحكم ، كما تقدّم مفصّلا ، هذا بخلاف ما في الأحكام حيث