على وطئها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على وطئها وهذا بخلاف الشبهة الحكمية ، فإنّ الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتى لا ينافيه جعل الشارع.
لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد ، إذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحكم الواقعي ، حتى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له ، هو كون العمل بالاصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام.
فإذا فرض جواز ذلك ، لأنّ العقل والنقل لم يدلّا الّا على حرمة المخالفة العملية ، فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الاصول المتنافية في الواقع.
ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء فى عدم جواز طرح قول الإمام عليهالسلام في مسألة الإجماع على طرحه من حيث العمل ، إذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجّة ، فراجع كلماتهم
____________________________________
يكون ما فيها منافيا للحكم الواقعي ، فلا يجري إذا كان مستلزما للمخالفة العملية.
(لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد).
يعني : الفرق بما ذكر من أن الأصل في الموضوعات مخرج لمجراه عن موضوع الحكم الواقعي ، فيكون حاكما على دليل ذلك الحكم ، والأصل في الأحكام مناف لنفس الحكم غير مفيد ، إذ لا يوجب هذا الفرق عدم جواز جريان الأصل في الشبهة الحكمية ، إذ المانع من الأصل هو لزوم المخالفة العملية فلا تنافي بين الأصل وبين الحكم الواقعي.
ولا يلزم من إعمال الاصول في الشبهة الحكمية الّا مجرد المخالفة من حيث الالتزام فقط ، وهي لا تكون مانعة ، والّا لكانت مانعة عن جريانها في الشبهة الموضوعية أيضا ، والمخالفة الالتزامية تكون جائزة حتى مع العلم التفصيلي ، فكيف بالعلم الإجمالي؟! فلا تكون مانعة عن الاصول فلا مانع من الاصول ، لا في الشبهة الموضوعية ولا في الحكمية.
(ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليهالسلام في مسألة الإجماع على طرحه من حيث العمل).
فيكون مقتضى ما أفاده المصنّف رحمهالله من حمل إطلاق المنع على طرح قول الإمام عليهالسلام من حيث العمل عدم جواز المخالفة من حيث العمل ، فلا يجوز خرق الإجماع المركّب أو القول بالفصل إذا كان موجبا لطرح قول الإمام عليهالسلام عملا لا التزاما.