فيما إذا اختلفت الامّة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل ، فان ظاهر الشيخ رحمهالله الحكم بالتخيير الواقعي ، وظاهر المنقول عن بعض طرحهما والرجوع إلى الأصل ، ولا ريب أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي ، لأنّ التخيير الواقعي كالأصل حكم ثالث.
نعم ، ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم الاتّفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة.
والانصاف أنه لا يخلو عن قوّة لأن المخالفة العمليّة التي لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة وفي واقعة عن قصد وعمد.
____________________________________
فنحمل إطلاق كلامهم بالمنع عن طرح قول الإمام عليهالسلام على ما يكون منعه متيقّنا ، وهو طرحه عملا لأنّه طرح للحجّة فكلامهم وإن كان مطلقا الّا أن هذا الإطلاق ليس مرادا لهم ، كما يظهر من الرجوع إلى كلماتهم (فيما اذا اختلفت الامة على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل) يفي.
فإن المستفاد ممّا هو ظاهر المصنّف رحمهالله من الحكم بالتخيير الواقعي ، وظاهر المنقول عن بعض من طرحهما ، والرجوع إلى الأصل مطلقا هو طرح ما هو عند الإمام عليهالسلام من الحكم الواقعي التزاما لأن الإمام عليهالسلام يكون مع إحدى الطائفتين قطعا ، ثم القوم قد أفتوا على منع خرق الإجماع المركّب ، ومنع القول بالفصل لأن فيهما طرحا لقول الإمام عليهالسلام ، فيعلم منه أن مرادهم من إطلاق المنع هو منع الطرح عملا لا التزاما.
(نعم ، ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم الاتّفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة).
فإن المستفاد من ظاهرهم في هذه المسألة هو حرمة طرح قول الإمام عليهالسلام من حيث الالتزام كحرمته من حيث العمل لأنهم اتفقوا على عدم جواز الرجوع إلى الإباحة ، مع أن الإباحة لم تكن موجبة لطرح قول الإمام عليهالسلام من حيث العمل.
(وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة) لكون دفع مفسدة الحرمة أولى من جلب المنفعة في الوجوب.
(والانصاف أنه لا يخلو عن قوّة).
يقول المصنّف رحمهالله : إن عدم جواز الرجوع إلى الإباحة لا يخلو عن قوّة ، ومن هنا يمكن