وهكذا حكم لباس الخنثى ، حيث إنّه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصّات الرجال كالمنطقة والعمامة ، أو مختصّات النساء عليه ، فيجتنب عنهما.
وأمّا حكم ستارته في الصلاة فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه ، وأمّا حكم الجهر
____________________________________
الخطاب التفصيلي الانتزاعي بعد الالتزام بعدم أثر للخطاب المردّد بين الخطابين ، وذلك أن الخطاب التفصيلي إذا كان أصليا يترتّب عليه الحكم بوجوب الموافقة القطعية كالحكم بحرمة مخالفته القطعية ؛ ولكن اذا كان انتزاعيا ـ كما في المقام ـ فلا يترتّب عليه الّا الحكم بحرمة المخالفة القطعية ، وذلك لكون الخطاب التفصيلي الانتزاعي ضعيفا بالإضافة إلى الأصل عند العقلاء ، فتكون مخالفته العملية القطعية محرّمة ولا تكون موافقته العملية القطعية واجبة ، بل تكفي موافقته الاحتمالية.
(فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى ردّ هذا الفرق ، لأن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد لو كان صحيحا لكان صحيحا مطلقا ، أي : في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة كذلك ، فلا معنى للتفكيك بينهما أصلا.
هذا مضافا إلى عدم الحاجة إلى إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ، لأنّ نفس الخطاب المردّد يكون كافيا في وجوب الموافقة القطعية ، مع إن ما نحن فيه يكون من باب العلم التفصيلي بالتكليف ، وهو يقتضي وجوب الموافقة القطعية ، فالأولى هو التمسك بالعسر لإثبات عدم وجوب الموافقة القطعية.
(وهكذا حكم لباس الخنثى).
يعني : يكون حكم لباسها كحكم نظرها إلى غيرها ما عدا المحارم ، فكما يجب الاحتياط عليها في مسألة النظر ، كذلك يجب عليها الاحتياط في مسألة اللباس ، فيجب عليها الاجتناب عن مختصّات الرجال والنساء بأن تلبس ما لا يختصّ بأحدهما من الألبسة المشتركة بينهما كالعباءة وغيرها.
(وأمّا حكم ستارته في الصلاة فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه).
وهذا الحكم من المصنّف رحمهالله لا ينافي ما يقول به في الشك في الأجزاء والشرائط من الرجوع إلى البراءة لوجود العلم الإجمالي في المقام بأحد الأمرين ، أي : وجوب التستر ، أو الاجتناب عن لبس الحرير ، فيكون مقتضى العلم الإجمالي هو وجوب الاحتياط ، وهذا