أخفت متردّدا بطلت صلاته ، إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم ـ : أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل.
وأمّا تخيير قاضي الفريضة المنسيّة عن الخمس في ثلاثية ورباعية وثنائية ، فإنّما هو بعد ورود النصّ في الاكتفاء بالثلاث ، المستلزم لإلغاء الجهر والاخفات بالنسبة إليه ،
____________________________________
يعني : لا يرتبط مورد النصّ بما نحن فيه أصلا ، فكيف يدلّ ما دلّ على عدم وجوب الإعادة على الجاهل المركّب على كون الجاهل بالجهل البسيط مخيّرا من أول الأمر بين الجهر والاخفات؟ بل الجاهل البسيط لو جهر أو أخفت متردّدا بطلت صلاته ، فيجب عليه تحصيل العلم أو الرجوع إلى العالم فيقلّده.
(أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل).
هذا هو الوجه الثاني على ردّ الحكم بالتخيير مطلقا ، يعني : أن المراد بالجهل في مورد الأخبار هو الجهل بالحكم ، والجهل في المقام هو الجهل من حيث الموضوع.
فالمستفاد من الأخبار هو أن الجاهل الغافل عن الحكم لا يجب عليه الإعادة فلا يستفاد منها أن الجاهل من حيث الموضوع مخيّر.
(وأمّا تخيير قاضي الفريضة المنسيّة عن الخمس ... إلى آخره).
وهذا القول من المصنّف رحمهالله دفع للتوهم الناشئ من الوجه الثاني على ردّ التخيير مطلقا ، حيث قال المصنّف رحمهالله : إنّ المراد من الجهل في مورد الأخبار هو الجهل بالحكم ، والجهل في المقام هو الجهل بالموضوع ، فما دلّ على معذوريّة الجاهل بالحكم لا يدلّ على معذوريّة الجاهل بالموضوع حتى يثبت التخيير مطلقا.
ومن هنا يتوهّم أن الفقهاء قد حكموا بتخيير قاضي الفريضة في الرباعية بين الجهر والإخفات مع أنه جاهل بالموضوع ، لأنّه شاكّ فيما فات منه ، فيعلم من هذا الحكم أن التخيير ليس الّا بدلالة الأخبار ، فيجري في الخنثى أيضا.
وخلاصة الدفع أن التخيير بين الجهر والاخفات في الرباعية ليس مستفادا من الأخبار أصلا ، بل التخيير هنا هو حكم من العقل لا يرتبط بالأخبار أصلا.
وذلك لما ورد من النصّ الخاص في اكتفاء من فاتت منه فريضة واحدة ، وقد نسي ولا يعلم بأنها صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء بإتيانها في ضمن ثنائية