لأصالة عدم كونه امرأة ، كما صرّح به الشهيد. لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة ، فافهم. هذا تمام الكلام في اعتبار العلم.
____________________________________
الذكوريّة حتى يقال : الأصل عدم الذكوريّة ، مع أنه معارض بأصالة عدم الانوثيّة ، فهذا الأصل مردود ؛ إمّا لعدم الحالة السابقة ، وإمّا للمعارضة.
فدفع هذا الإيراد بقوله : إن المراد من الأصل بمعنى عدم ترتّب الأثر ، يعني : يستصحب عدم ترتّب الأثر بعد العقد عليه ، فلا تتحقّق الزوجية لرجوع الأصل إلى عدم تحقّق هذه العلقة ، فيكون العقد فاسدا ، وأيضا يستصحب وجوب حفظ الفرج (الّا عن الزوجة وملك اليمين).
ثم نشكّ في صيرورة هذه المرأة زوجة للخنثى ، ومقتضى الأصل هو عدم كونها زوجة ، وكذا لا يجوز لها التزوّج برجل لأصالة عدم كونها امرأة ، بمعنى عدم تحقّق الزوجية بينهما.
(لكن ذكر الشيخ قدسسره مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة ، فافهم).
يعني : ذكر الشيخ قدسسره في المبسوط مسألة ، وفرض فيها كون الوارث خنثى حال كونها زوجا أو زوجة ، فهذا الفرض منه قدسسره يدلّ على كون الخنثى زوجا أو زوجة يكون أمرا مشروعا ، فيجوز لها التزويج والتزوّج فحينئذ ما تقدم من حرمة تناكحها مع غيرها غير مسلّم.
ثم قوله : (فافهم) في كلام المصنّف قدسسره يمكن أن يكون إشارة إلى أن ما ذكره الشيخ قدسسره في المبسوط لا يتجاوز عن مجرد فرض ما ، فلا يدلّ على الشرعية والوقوع.
هذا تمام الكلام في البحث عن القطع
* * *