العقل بقبح التعبّد بالظن من دون العلم بوروده من الشارع.
ومنها : إن الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم ، ومقتضاه التخيير ، أو ترجيح جانب التحريم ، بناء على أن دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.
وفيه : منع الدوران ، لأنّ عدم العلم بالوجوب كاف في ثبوت التحريم ، لما عرفت من إطباق الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبّد بما لا يعلم وجوب التعبّد به من الشارع.
____________________________________
هو الإباحة ، وقلنا بإمكان إباحة التعبّد بالظن ، وذلك لأنّ أصالة الإباحة يكون مختصّا فيما إذا لم يكن هناك دليل على الحكم ، وقد دل على حرمة التعبّد بالظن الأدلة الأربعة.
ومنها العقل قد يستقل بقبحه ، فلا مجال للإباحة في المقام أصلا لأنّ اختلافهم في كون الأصل في الأشياء هو الإباحة أو الحظر إنّما هو فيما إذا لم يكن هناك دليل على حكم ، وأمّا مع وجود الدليل عليه فلم يقل أحد بالإباحة.
(ومنها : إنّ الأمر في المقام دائر بين الوجوب والتحريم ، ومقتضاه التخيير).
ومن الوجوه التي ذكرت في تقرير الأصل هو دوران أمر العمل بالظن بين الوجوب والحرمة ، إذ الظن بحسب الواقع لا يخلو عن أحد أمرين : إمّا حجّة ، فيكون العمل به واجبا ، وإمّا ليس بحجّة ، فيكون العمل به حراما.
وقد ثبت في محلّه أنّ الحكم في دوران الأمر بين المحذورين هو التخيير ، (أو ترجيح جانب التحريم ، بناء على أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة) فيكون هذا الأصل ـ أيضا ـ موافقا لما ذكره المصنّف رحمهالله بحسب النتيجة إذا أخذ جانب التحريم على أحد الوجهين من التخيير أو ترجيح جانب المفسدة.
(وفيه : منع الدوران) إذ دوران الأمر بين الوجوب والحرمة إنّما هو فيما إذا كان احتمال أحدهما مساويا للآخر ، ولم يكن على تعيين أحدهما دليل ، وقد دلّ الدليل على حرمة العمل بالظن ، فيكون الحكم بوجوب العمل به مقطوع العدم.
بل عدم العلم بوجوب العمل به يكون كافيا في الحكم بتحريم العمل به لأنّ موضوع وجوب العمل به هو الحجّية ولم تثبت ، فعدم العلم بها كاف في التحريم لما تقدّم من دلالة الأدلة الأربعة على عدم جواز التعبّد بما لا يعلم وجوب التعبّد به من الشارع.