ثم ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه ، إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلّقه ، فتترتّب عليه أحكام متعلّقه ، ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به ، لأنّه مستلزم للتناقض.
____________________________________
الخامس : ما يؤخذ تمام الموضوع على وجه الطريقية.
هذا كلّه فيما إذا تعلّق القطع بموضوع خارجي.
وأمّا إذا تعلّق بحكم شرعي كوجوب الصلاة مثلا ، فيمكن أخذه موضوعا لحكم آخر غير ما تعلّق به ، كوجوب التصدق مثلا حيث يؤخذ في موضوعه القطع بوجوب الصلاة ، كما لو ورد في الشرع : إذا قطعت بوجوب الصلاة فيجب عليك التصدق ، ويأتي في هذا الفرض جميع الأقسام الجارية في تعلّق القطع بموضوع خارجي. ثم إنّ جميع الأقسام المتصوّرة في القطع الموضوعي ممكنة من دون محذور.
إلّا أنّه يظهر من بعض الإشكال في أخذ القطع تمام الموضوع على وجه الطريقية حيث قال بعدم الإمكان لأنّ أخذه في الموضوع كذلك مستلزم للجمع بين متنافيين ، وذلك لأنّ معنى أخذه في الموضوع على وجه الطريقية والكاشفية عن الواقع هو أنّ لثبوت الواقع المنكشف دخلا في تحقق الحكم ، ومعنى كونه تمام الموضوع عدم دخل الواقع في تحقق الحكم ، بل الحكم يترتّب على القطع سواء كان هناك واقع أم لم يكن ، وليس هذا الّا الجمع بين المتنافيين والمتناقضين.
وبعبارة أخرى : أخذه على وجه الطريقية يستدعي لحاظ الواقع ، ويكون النظر في الحقيقة إليه ، وكونه تمام الموضوع يقتضي عدم لحاظ الواقع أصلا ، وهذا يستلزم الجمع بين المتناقضين.
فعلى فرض قبول هذا الإشكال تكون الأقسام الممكنة في القطع الموضوعي ثلاثة ، ومع القطع الطريقي المحض تكون الاقسام أربعة ، والمصنف قدسسره لم يتعرض إلّا إلى قسمين منها :
أحدهما : ما يكون مأخوذا في الموضوع على وجه الطريقية.
والثاني : على نحو الصفتية.
(ثم ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته من حيث القاطع والمقطوع به