عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلّم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة ، وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حدّ الوضع ،
____________________________________
ومنها ـ أي : من الاصول التي تعيّن مراد المتكلم ـ : أصالة الحقيقة حيث بها تتميز المعاني الحقيقة عن المجازية ، فتعمل أصالة الحقيقة لتعيين إرادة المعنى الحقيقي الذي يكون اللفظ ظاهرا فيه فيما إذا احتمل من اللفظ إرادة المعنى المجازي.
ومنها : أصالة العموم فتعمل لتعيين إرادة العموم فيما إذا احتمل من اللفظ إرادة الخصوص.
ومنها : أصالة الإطلاق إذ تعمل لتعيين إرادة المطلق فيما إذا احتمل من الكلام إرادة المقيّد.
ويمكن أن يقال : إن أصالة العموم ، والإطلاق تكون من جزئيات أصالة الحقيقة ، وإفرادهما بالذكر لأجل الاهتمام بشأنهما لكثرة مواردهما.
(ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة).
وخلاصة ما قيل في وجه رجوع كل واحدة من الاصول المتقدّمة إلى أصالة عدم القرينة هو أنّ الألفاظ قد وضعت لمعاني تدل عليها بأنفسها ، لأنّ الوضع بنفسه يقتضي ظهور اللفظ فيما وضع له من المعنى ، فمن أراد منه خلاف الظاهر يجب عليه نصب القرينة على ذلك.
والحاصل : أنّ الوضع مقتض للظهور ، والقرينة مانعة عنه ، ومن الواضح أنّه ما لم يحرز عدم المانع ولو بالأصل لا يمكن الحكم بالظهور الفعلي ، فتكون أصالة عدم الصارفة علّة لأصالة الحقيقة ، وأصالة العموم ، والإطلاق.
ثم هذه الثلاثة مصاديق لأصالة الظهور ، ولذا يكون مرجع الكل إلى أصالة الظهور كما قيل ، ثم لا فرق بين هذا القول حيث قال : مرجع الكل إلى أصالة الظهور ، وبين ما ذكره المصنّف من مرجعها إلى أصالة عدم القرينة بحسب النتيجة والثمرة كما هو واضح.
(وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حدّ الوضع).
إذ قد يشاع استعمال اللفظ المطلق في بعض أفراده بحيث لا يتبادر منه في الذهن الّا الفرد الشائع ، مثل : استعمال لفظ الرجل في الرجل المتعارف مع أنّه مطلق ، قد وضع لمن