____________________________________
المقصود بها التفهيم ، ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة ـ فممّا لا خلاف فيه) :
فهذه الكبرى هي الكبرى الثانية ، فلا بدّ أن يكون مراده من الصغرى ما هي الصغرى لهذه الكبرى لا ما هي الصغرى للكبرى الاولى.
ثم إنّ القضية السالبة على قسمين :
١ ـ السالبة بانتفاء الموضوع.
٢ ـ والسالبة بانتفاء المحمول.
ومنع الصغرى وانتفاؤها يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ؛ وذلك لأنّ إعمال أصالة عدم القرينة ـ مثلا ـ لتشخيص مراد المتكلم فرع لثبوت ظاهر للكلام ، والّا لا يبقى له موضوع أصلا ، ففي الخلاف الأول لا ظهور للكتاب الّا لمن خوطب به ، فحينئذ لا موضوع لأصالة عدم القرينة لتعيين مراد المتكلم.
وكذلك في الخلاف الثاني لا ظهور للكلام لغير من يكون مقصودا بالإفهام حتى تجري أصالة عدم القرينة لتشخيص مراد المتكلم ، فيقال : إنّ مراده هو ظاهر الكلام.
وبالجملة : إنّ اعتبار أصالة عدم القرينة لتشخيص مراد المتكلم عند أهل اللسان مشروط بشرطين :
الأول : كون الخطاب صادرا للإفهام ، ليكون له ظاهر.
والثاني : كون الشخص مقصودا بالإفهام ، والشرط الأول يكون منتفيا في الكتاب ، والشرط الثاني يكون منتفيا في غير من قصد إفهامه.
* * *