بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية أم لا.
والخلاف الأول ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا.
والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب.
فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى.
وأما الكبرى ـ أعني : كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ، ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة ـ فممّا لا خلاف فيه ولا إشكال.
____________________________________
يعني : الخلاف الأول يكون مختصّا بظاهر الكتاب ، حيث قيل بعدم جواز العمل به من دون ورود التفسير من أهل الذكر.
والخلاف الثاني وقع في الظواهر مطلقا ، حيث قيل بعدم حجّيتها لمن لم يكن مقصودا بالإفهام منها ، ثم النسبة بين الخلافين هي عموم من وجه لاجتماعهما في ظواهر الكتاب بالنسبة إلى غير الحاضرين في مجلس الوحي المقصودين بالإفهام.
وافتراق الأول في الحاضرين المقصودين بالإفهام حيث يجري فيه الخلاف الأول فقط ، لأنّ الحاضرين وإن كانوا مقصودين بالإفهام الّا أنّهم لا يستفيدون من الكتاب الّا بعد بيان وتفسير من خوطب به ، وهو النبي صلىاللهعليهوآله.
وافتراق الخلاف الثاني في ظواهر السنّة لاختصاص الخلاف الأول في الكتاب.
(فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى).
والمراد من هذه الصغرى الممنوعة هي الصغرى للكبرى الثانية المشار إليها ضمنا ، حيث قال المصنّف رحمهالله : لأنّ المفروض كون تلك الامور معتبرة عند أهل اللسان.
والكبرى المشار إليها ضمنا حيث قال رحمهالله : ومن المعلوم بديهة أنّ طريق محاورات أهل اللسان.
وقد تقدّم تشكيل الشكل الأول منهما ، والقرينة على كون مراده هذه الصغرى لا ما تقدّم صريحا في كلامه حيث قال : فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد ، أي : إن القسم الثاني يكون بمنزلة الصغرى للقسم الأول ، وهو بمنزلة الكبرى.
قوله : (وأما الكبرى ـ أعني : كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته