في المتشابه ؛ لأنّهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهمالسلام فيعرّفونهم) (١).
وإمّا الحمل على ما يظهر له في بادئ الرأي من المعاني العرفية واللغوية ، من دون تأمّل في الأدلة العقلية ومن دون تتبع في القرائن النقلية ، مثل الآيات الأخر الدالة على خلاف هذا المعنى والأخبار الواردة في بيان المراد منها ، وتعيين ناسخها من منسوخها.
____________________________________
من دون فحص عن القرينة.
وقد أشار إلى المعنى الثاني للتفسير بالرأي بقوله : (وإمّا الحمل على ما يظهر له في بادي الرأي من المعاني العرفية واللغوية من دون تأمّل في الأدلة العقلية).
هذا يصحّ أن يكون جوابا عن الرواية الدالة على توبيخ أبي حنيفة ، مع أنّه يعمل بظاهر القرآن من دون تأويل بالرأي لعدم الاعتبار بالرأي عنده مع الكتاب والسنّة وظاهرهما ، فيقال : إن أبا حنيفة كان يعمل بظواهر الكتاب من دون الرجوع إلى أهل العصمة عليهمالسلام وأخبارهم ، فيكون عمله بالظواهر تفسيرا بالرأي بالمعنى الثاني ، ولذا ورد عليه التوبيخ من الإمام عليهالسلام ، هذا مضافا إلى أن الرواية مرسلة غير ناهضة لإثبات شيء فلا حاجة إلى الجواب عنها.
والحاصل أن الجواب عن القسم الأول والثاني والثالث قد تقدّم مفصّلا ، ولا يبقى أيّ خفاء فيها أصلا.
وبقي الجواب التفصيلي عن القسم الرابع الذي دلّ على حرمة العمل بالقرآن على نحو الاستقلال من دون الرجوع إلى الأئمة عليهمالسلام وما ورد عنهم عليهمالسلام ، فنقول في الجواب عنه :
إنّ محل الكلام هو العمل بالظواهر بعد الرجوع إلى الأخبار الواردة عنهم عليهمالسلام ، والفحص عن تخصيصها ونسخها ، فنعمل بالظواهر بعد الفحص عن تخصيص عمومات الكتاب ونسخ بعض الآيات.
فما دلّ على عدم جواز الاستقلال لا يشمل المقام ؛ لعدم الاستقلال بالرأي في العمل بالكتاب ، وعدم الاستغناء عن الرجوع إلى أهل البيت عليهمالسلام.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٢٠٠ ـ ٢٠١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٣ ، ح ٦٢.