العمل ؛ لأنّ ما صار متشابها لا يحصل الظنّ بالمراد منه ، وما بقي ظهوره مندرج في الأصل المذكور ، فنطالب بدليل جواز العمل ؛ لأنّ الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظنّ إلّا ما أخرجه الدليل.
لا يقال : إنّ الظاهر من المحكم ووجوب العمل بالمحكم إجماعي.
لأنّا نمنع الصغرى ، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ. وأما شموله للظاهر فلا ـ إلى أن قال ـ :
لا يقال : إنّ ما ذكرتم لو تمّ لدلّ على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا ، لما فيها من الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والعام والمخصّص ، والمطلق والمقيّد.
لأنّا نقول : إنّا لو خلّينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب والسنّة مع عدم نصب القرينة
____________________________________
التفهيم والإفهام هو ذكر اللفظ وإرادة ظاهره من دون نصب قرينة.
وتقدم ـ أيضا ـ إنّ طريق الشارع مطابق لطريق أهل اللسان ، والأصل في الكلام كونه صادرا للإفهام.
(ومقتضى الثانية عدم العمل) إذ تقدّم ما يقتضي منع العمل بالقرآن من الأدلة الأربعة ، وكان بعضها راجعا إلى منع الصغرى ، وبعضها إلى منع الكبرى ، وقد لخّصها بقوله : (لأنّ ما صار متشابها لا يحصل الظنّ بالمراد منه) ، فلا ظهور له.
(وما بقي ظهوره مندرج في الأصل المذكور) أي : أصالة حرمة العمل بالظنّ إلّا ما أخرجه الدليل ، ولا دليل لنا على حجّية ظواهر الكتاب.
(لا يقال) : إنّ النهي عن اتّباع المتشابه لا يوجب حرمة العمل بالظواهر ؛ لأنّ الظواهر من أقسام المحكمات ، ووجوب العمل بالمحكمات إجماعي (لأنّا نمنع الصغرى) يعني : لا نسلّم كون الظاهر داخلا في المحكم ، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنصّ ، فيكون النصّ واجب العمل ، وأمّا الظاهر فيحتمل كونه من المحكم ومن المتشابه فيحرم العمل به بما تقدم من الأدلة.
(لا يقال : إنّ ما ذكرتم لو تمّ لدلّ على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار) لأنّ أصالة حرمة العمل بالظنّ تدلّ على حرمة العمل بظواهر الأخبار كما تدلّ على حرمة العمل بظواهر القرآن.