وجوب العمل بالظواهر.
وثانيا : بأنّ احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به ، ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به من أصالة حجّية الظواهر ، لأنّ مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلّا أن يعلم كونه ممّا نهى الشارع عنه.
وبالجملة : فالحق ما اعترف به قدسسره ، من أنّا لو خلّينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب ، ولا بدّ للمانع من إثبات المنع.
ثم إنّك قد عرفت ممّا ذكرنا أن خلاف الأخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لإفادة المطلب واستفادته ، وإنّما
____________________________________
المتشابه ، والمنهي عنه هو المتشابه.
(وثانيا : بأن احتمال كونها من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي اعترف به). والمراد من الأصل هو الأصل الثانوي المستفاد من المقدمة الاولى لشارح الوافية ، ومقتضى هذا الأصل هو حجّية الظواهر.
فالحاصل ، إنّا لو سلّمنا احتمال كون الظواهر داخلة في المتشابه لا ينفع ذلك في إثبات حرمة العمل بالظنّ الحاصل من الظاهر ؛ لأن المرجّح في مورد الشك هو الأصل فنرجّح ونتمسك بأصالة حجّية الظواهر ، كما إذا احتملنا خمريّة شيء نتمسّك بأصالة الإباحة لا بأدلة حرمة الخمر ؛ لعدم إحراز الموضوع وهو الخمر.
(ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكم هدم لما اعترف به).
يعني : لو اعتبر شارح الوافية في حجّية الظواهر حصول العلم بكونها داخلة في المحكم لكان هذا هدما لما اعترف به في المقدمة الاولى من أصالة حجّية الظواهر ، إذ مقتضى هذا الأصل هو العكس ، أي : الحجّية وجواز العمل بها إلّا أن يعلم كونها من المتشابه الذي نهى الشارع عن اتباعه ، فعدم جواز العمل يكون مشروطا بالعلم بكونها من المتشابهات لا أن حجّيتها وجواز العمل بها مشروط بالعلم بكونها من المحكمات.
وبالجملة ، فمقتضى الأصل الثانوي المستفاد من المقدمة الاولى هو حجّية الظواهر ، فلا وجه للمنع ؛ لأن مجرد احتمال كون الظاهر من المتشابه لا يقتضي رفع اليد عنه ، مع كون مقتضى المقدمة الاولى هو جواز العمل بالظواهر.