حفظ عدد الركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة ، فإنّ غيره ـ كالظن بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد ـ لا يقوم مقامه إلّا بدليل خاصّ خارجيّ ، غير أدلّة حجّيّة مطلق الظن في الصلاة وأصالة عدم الأكثر.
ومن هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد على قول ، وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا ، لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقيّة ، بخلاف مقام أداء الشهادة ، إلّا أن يثبت من الخارج أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد.
____________________________________
نعم ، الاصول غير المحرزة ، وهي ما حكم الشارع بمجرد العمل على وفقها من دون تنزيل مقتضاها منزلة الواقع كأصالة البراءة والتخيير ، فلا تقوم مقام القطع لأنّ مفاد أدلتها هو مجرد الرخصة ، وعدم المنع لا تنزيلها منزلة الواقع ، بل لا يعقل التنزيل فيها.
فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ الأمارات تقوم مقام مطلق القطع الطريقي سواء كان طريقيا محضا أو مأخوذا في الموضوع على نحو الطريقية ، ولا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية لأنّ أدلة اعتبارها لم تجعلها صفة القطع ، فيكون مقتضى الأدلة الدالة على اعتبارها هو قيامها مقام القطع الطريقي مطلقا.
هذا هو المستفاد من كلام المصنف قدسسره مقابل من قال بعدم قيام الأمارات مقام القطع مطلقا ، ومن قال بقيامها مقامه مطلقا ، وبجميع أقسامه الأربعة.
حيث قال المصنف قدسسره : إن الأمارة لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية (الّا بدليل خاص خارجي) كما إذا دلّ الدليل على جواز قيام الظن مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية فنلتزم به.
(ومن هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد على قول).
أي : من باب اعتبار صفة القطع في الموضوع عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة.
وتوضيح المقصود يحصل بعد تقديم مقدمة وهي : أنّ في باب الشهادة مقامين :
أحدهما : مقام أداء الشهادة.
وثانيهما : مقام عمل الشاهد بقطعه.