ومن هنا يتمسكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة في حديث (ليّ الواجد) (١) ونحوه غيره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان.
وقد يثبت به الوضع بالمعنى الأعم الثابت في المجازات المكتنفة بالقرائن المقامية ، كما يدّعى أن الأمر عقيب الحظر بنفسه مجرّدا عن القرينة يتبادر منه مجرّد رفع الحظر دون الإيجاب والإلزام. واحتمال كونه لأجل قرينة خاصة يدفع بالأصل فيثبت به كونه لأجل القرينة العامة ؛ وهي الوقوع في مقام رفع الحظر ، فيثبت بذلك ظهور ثانوي لصيغة «افعل» بواسطة القرينة الكلية.
وبالجملة ، فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله لقلّة مواردها لا تصلح
____________________________________
وثانيا : لا نسلّم انسداد باب العلم في اللغات ، بل باب العلم منفتح الّا ما شذّ وندر ، لأن أكثر موارد اللغات معلوم من العرف واللغة بتصريح الواضع ، أو بالتواتر ، أو بالقرائن ، فمثلا : إذا رأينا أن أهل اللسان يفهمون من الأمر الوجوب ، ومن الشرط الانتفاء عند الانتفاء المعبّر عنه بالمفهوم في مقابل المنطوق علمنا أن الأمر حقيقة في الوجوب ، والشرط يدلّ على المفهوم.
(ومن هنا يتمسّكون في إثبات مفهوم الوصف بفهم أبي عبيدة في ـ حديث (ليّ الواجد)) يحل عقوبته ، يعني تأخير المقتدر على أداء الدين يحل عقوبته ، يعني من أخّر دينه عن وقته يعاقب على التأخير ، فيكون هذا التأخير موجبا للعقوبة ، ففهم أبو عبيدة أن ليّ غير الواجد لا يحل عقوبته.
فإذا شككنا في وجود قرينة دخيلة في فهم المفهوم من الوصف المزبور نجري أصالة عدم القرينة ونلتزم بأن للوصف مفهوما.
(وقد يثبت به) أي : بالتبادر(الوضع بالمعنى الأعم) وهو (الوضع الثابت في المجازات ، كما يدّعى أن الأمر عقيب الحظر بنفسه مجرّدا عن القرينة يتبادر منه مجرد رفع الحظر دون الإيجاب).
(وبالجملة فالحاجة إلى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بقوله لقلّة مواردها لا تصلح
__________________
(١) غوالي اللآلئ ٤ : ٧٢ / ٤٤. الوسائل ١٨ : ٣٣٤ ، أبواب الدين والقرض ، ب ٨ ، ح ٤ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨١١ / ٢٤٢٧.