يوجب التوقّف فيها محذورا ، ولعلّ هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب ، فتأمّل.
____________________________________
(وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها محذورا) أي : لم تكن الكثرة على حدّ يوجب الانسداد في أكثر الأحكام بحيث يكون الاحتياط فيها موجبا للعسر والحرج (ولعلّ هذا المقدار) من الانسداد(مع الاتفاقات المستفيضة) من العلماء والعقلاء ، والمحكي عن الفاضل السبزواري ، (كاف في المطلب) أي : حجّية قول اللغوي.
(فتأمّل) لعلّه اشارة إلى أن مفاد الإجماعات المستفيضة هو حجّية قول اللغوي من باب الظن الخاص ، ومفاد الانسداد هو الحجّية من باب الظن المطلق ، فلا تكون نتيجتهما حجّية قول اللغوي من باب الظن الخاص ؛ لأنّهما متغايران مفادا ، فكيف ينتجان كذلك ، مع أنّهما في أنفسهما لم يتمّا أصلا؟.
فالحاصل هو عدم حجّية قول اللغوي من باب الظن الخاص لعدم تماميّة الوجوه الأربعة المتقدّمة.
* * *