النسب ، واحدا أو أكثر.
فالمراد أنّه لا يقدح في حجّية اتفاق الباقي ، لا في تسميته إجماعا ، كما علم من فرض المحقق قدسسره الإمام عليهالسلام في اثنين.
نعم ، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا في الاصطلاح حيث تراهم يدّعون الإجماع في مسألة ، ثمّ يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب. لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجّية ، لا في التسمية.
____________________________________
قوله : (وأمّا ما اشتهر بينهم من أنّه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر ... إلى آخره) ، دفع لما يتوهّم من أنّ ما ذكر من عدم إطلاق الإجماع الاصطلاحي على قول جماعة غير صحيح ، بل الظاهر ممّا اشتهر بين العلماء الإمامية من عدم قدح خروج معلوم النسب في الإجماع ، هو عدم القدح في إطلاق الإجماع على اتّفاق الباقين.
فدفع المصنّف رحمهالله هذا التوهّم بقوله : (فالمراد أنّه لا يقدح في حجّية اتفاق) الباقين ، وليس المراد أنّه لا يقدح في تسميته إجماعا.
والشاهد عليه هو فرض المحقّق قدسسره الإمام في الاثنين ، فيكون قول الاثنين حجّة ، ومخالفة الباقين لا تقدح في حجّية قولهما ، مع أنّ مخالفتهم تقدح في تسميته إجماعا اصطلاحيا قطعا ؛ لأنّ اتفاق الاثنين لا يسمّى اجماعا اصطلاحيا بالقطع واليقين.
فظهر ممّا ذكرنا أن المراد من عدم قدح خروج بعض هو عدم القدح في الحجّية لا في التسمية.
(نعم ، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا في الاصطلاح حيث تراهم يدّعون الإجماع في مسألة ، ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب) فظاهر اعتذارهم بأنّ المخالف يكون معلوم النسب فلا يضرّ بالإجماع هو : أنّه لا يضرّ في التسمية ، كما لا يضرّ في الحجّية.
(لكن التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجّية ، لا في التسمية) ، إذ بالتأمل يظهر أنّ مناط الحجّية ـ وهو وجود الإمام في المجمعين ـ لا يرتفع بوجود المخالف ، ولكن مناط التسمية ـ وهو اتفاق الكل ـ يرتفع وينتفي بوجود المخالف ، فتنتفي التسمية بانتفاء المناط ، فلا يسمّى الإجماع إجماعا اصطلاحيا.