جماعة هو أحدهم.
ولذا قال السيد المرتضى : «إذا كان علّة كون الإجماع حجّة كون الإمام فيهم ، فكلّ جماعة كثرت أو قلّت ، كان قول الإمام في أقوالها ، فإجماعها حجّة ، وإنّ خلاف الواحد والاثنين ، إذا كان الإمام أحدهما قطعا أو تجويزا ، يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثر ، وإنّ الإجماع بعد الخلاف كالمبتدإ في الحجّية» ، انتهى.
وقال المحقّق في المعتبر ، بعد إناطة حجّية الإجماع بدخول قول الإمام عليهالسلام : «إنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجّة ، ولو حصل في اثنين كان قولهما حجّة» ، انتهى.
وقال العلّامة رحمهالله بعد قوله : ـ إنّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله على قول المعصوم ـ : «وكلّ جماعة قلّت أو كثرت كان قول الإمام عليهالسلام في جملة أقوالها فاجماعها حجّة لأجله لا لأجل الإجماع» ، انتهى.
هذا ، ولكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته إجماعا في الاصطلاح ، كما أنّه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح ، وأمّا ما اشتهر بينهم من أنّه لا يقدح خروج معلوم
____________________________________
(ثم إنّه لمّا كان وجه حجّية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام ... إلى آخره). وأمّا مناط حجّية الإجماع عند الإمامية فهو أن يكون مشتملا على قول الإمام عليهالسلام ، ومتضمنا له بخلاف ما هو المناط عند العامّة ؛ لأنّ المناط عندهم هو نفس الاتفاق من باب الموضوعية ، فحجّية الإجماع عند الإمامية دائرة مدار وجود الإمام عليهالسلام في المجمعين ، فكلّ جماعة ـ قلّت أو كثرت ـ كان قول الإمام عليهالسلام في أقوالهم كان إجماعهم حجّة لأجل قول الإمام عليهالسلام ، لا لأجل الإجماع.
(ولكن لا يلزم من كونه حجّة تسميته إجماعا في الاصطلاح) ؛ لأنّه إذا كان قول الجماعة من جهة اشتماله على قول الإمام عليهالسلام حجّة ، لا يلزم أن يطلق عليه الإجماع الاصطلاحي ، ولا يجب تسميته إجماعا في الاصطلاح. نعم ، يطلق عليه الإجماع مجازا من باب المشابهة.
(كما أنّه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم) ، لأجل القرائن أو من باب الصدفة والاتّفاق خبرا (متواترا في الاصطلاح) ؛ لأنّ المتواتر في الاصطلاح هو خبر جماعة يفيد العلم بنفسه ، لا بواسطة القرينة أو الصدفة.