على قول المعصوم» ، انتهى.
وقال في المعالم : «الإجماع في الاصطلاح اتّفاق خاصّ ، وهو اتّفاق من يعتبر قوله من الامّة» ، انتهى.
وكذا غيرها من العبارات المصرّحة بذلك في تعريف الإجماع وغيره من المقامات. كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره ، ثم إنّه لمّا كان وجه حجّية الإجماع عند الإماميّة اشتماله على قول الإمام عليهالسلام ، كانت الحجّية دائرة مدار وجوده عليهالسلام ، في كلّ
____________________________________
الاصطلاح : هو الاتفاق الخاص ، أي : اتفاق من يعتبر قوله من أمّة محمّد صلىاللهعليهوآله كما قال المصنّف رحمهالله :
(إنّ الإجماع في مصطلح الخاصّة ، بل العامة الذين هم الأصل له) ، أي : للإجماع ، لأنهم اخترعوه وجعلوه في قبال الكتاب والسنة والعقل ، ثم استدلوا على حجّيته بقول النبي صلىاللهعليهوآله : (لا تجتمع امّتي على الخطأ) (١) ، (وهو الأصل لهم) ، أي : إنّ الإجماع أصل لهما ، بمعنى يكون الإجماع أساس دينهم ، ومبنى مذهبهم ، لأنّ عمدة أدلتهم على خلافة أبي بكر هو إجماع الامة ، وعلى كلّ ؛ الإجماع في الاصطلاح : هو اتفاق جميع العلماء في عصر. ويذكر المصنّف رحمهالله تعاريف العلماء كلّها شبيهة بالتعريف المتقدم.
(وكذا غيرها من العبارات المصرّحة بذلك) ، أي : بأنّ الإجماع هو اتفاق علماء عصر ، ثم أنّ هذه العبارات بعضها وقع في مقام تعريف الإجماع ، وبعضها وقع في غيره من المقامات ، في أبواب الفقه والاصول ، في مقام الاستدلال بالإجماع.
(كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره).
وشاهدهم على كون الإجماع هو اتفاق العلماء في عصر واحد اعتذارهم عمّن يخالف الإجماع بانقراض عصر المخالف ، فلا يضرّ بالإجماع ومن هذا الاعتذار نكشف أمرين : أحدهما : هو أنّ الإجماع اتفاق الكل ؛ لأنّ وجود المخالف يكون مضرّا بالإجماع إذا كان اتفاق الكل ، وإلّا فلا يضر ، وثانيهما : هو الاتفاق في عصر واحد لا جميع الأعصار ، وإلّا فلا معنى للاعتذار بانقراض العصر.
__________________
(١) عدّة الاصول (الطوسي) : ٢٤٤. الاحتجاج ٢ : ٤٨٧ ، وفيه : (لا تجتمع امّتي على ضلالة).