وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليهالسلام ، الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف ، كما يقال : خرء الحيوان غير المأكول ـ غير الطير ـ نجس إجماعا ، وإنّما اختلفوا في خرء الطير ، أو يقال : إنّ محل الخلاف هو كذا ، وأمّا كذا فحكمه كذا إجماعا ، فإنّ معناه في مثل هذا كونه قولا واحدا.
وأضعف ممّا ذكر نقل عدم الخلاف وأنّه ظاهر الأصحاب ، أو قضيّة المذهب وشبه ذلك ، وإن أطلق الإجماع أو أضافه على وجه يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم ولو مسامحة ؛ لتنزيل وجود المخالف منزلة العدم ؛ لعدم قدحه في الحجّية. فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنّة ، أعني حكم الإمام عليهالسلام ، لما عرفت من أنّ الإجماع الاصطلاحيّ متضمّن لقول
____________________________________
تحصيل أقوال العلماء كذلك.
(وفي حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليهالسلام الإجماع المطلق المذكور في مقابل الخلاف)
إن الإجماع المطلق إذا ذكر في مقابل الخلاف يكون في حكم الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليهالسلام في عدم الحجّية.
فكما أنّ الإجماع المضاف إلى من عدا الإمام عليهالسلام لم يكن حجّة ، كذلك الإجماع بقول مطلق ، إذا ذكر في مقابل الخلاف ، لم يكن حجّة ؛ لأنّ وقوعه في مقابل الخلاف قرينة على كون المراد منه مجرد نفي الخلاف لا نقل قول الإمام عليهالسلام ، والأمثلة موجودة في المتن.
(وأضعف ممّا ذكر) ، أي : من إضافة الإجماع إلى من عدا الإمام عليهالسلام ، أو نقل الإجماع في مقابل الخلاف ، هو : (نقل عدم الخلاف) ؛ إذ المراد منه : هو نفي الخلاف فقط لا نقل قول الإمام عليهالسلام. هذا تمام الكلام في أقسام نقل الإجماع.
ثم يشير إلى حكمها من حيث الحجّية وعدمها بقوله :
(وإن أطلق الإجماع) وهو : القسم الأول.(أو أضافه على وجه) وهو : القسم الثاني (يظهر منه إرادة المعنى المصطلح المتقدم) ، وهو اتفاق العلماء في عصر ، أحدهم الإمام عليهالسلام إلى أن قال المصنّف رحمهالله : (فظاهر الحكاية كونها حكاية للسنّة) ، أي : قول الإمام عليهالسلام ، وذلك لما تقدم من أنّ الإجماع في اصطلاح الإمامية هو : اتفاق الكل ، أو الجماعة أحدهم الإمام عليهالسلام ، دخولا فيهم ، أو ضمّ قوله إلى أقوالهم ، وعلى كل تقدير يدخل في الخبر والحديث ؛ لأنّ الحديث هو : نقل قول المعصوم عليهالسلام بعنوان الخبر والرواية ، والإجماع ـ أيضا : ـ هو نقل قول