وقد ينقله مضافا إلى من عدا الإمام عليهالسلام كقول : أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البيت عليهمالسلام ، فإنّ ظاهر ذلك من عدا الإمام عليهالسلام ، وإن كانت إرادة العموم محتملة بمقتضى المعنى اللغويّ ، لكنّه مرجوح ، فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام عليهالسلام فلا إشكال في عدم حجّية نقله ، لأنّه لم ينقل حجّة ، وإن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحكم عن الإمام عليهالسلام من جهة هذا الاتّفاق.
إلّا أنّه إنّما نقل سبب العلم ولم ينقل المعلوم ـ وهو قول الإمام عليهالسلام ـ حتى يدخل في نقل الحجّة وحكاية السنّة بخبر الواحد.
نعم ، لو فرض أنّ السبب المنقول ممّا يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليهالسلام ، أو وجود دليل ظنّي معتبر حتّى بالنسبة إلينا أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل ، والانتقال منه إلى لازمه ، لكن سيجيء بيان الإشكال في تحقّق ذلك.
____________________________________
أو الحكم الفلاني كذا للإجماع.
(أو مضافا إلى المسلمين) حيث يقول : هذا الحكم كذا بإجماع المسلمين ، أو غير هذا التعبير من التعبيرات التي يمكن أن يكون الإمام داخلا في المجمعين.
(وقد ينقله مضافا إلى من عدا الإمام عليهالسلام) كقوله : أجمع على هذا الحكم فقهاء أهل البيت (فإن ظاهر ذلك) ، أي : هذا اللفظ هو (من عدا الإمام عليهالسلام) (فإن أضاف الإجماع إلى من عدا الإمام عليهالسلام فلا إشكال في عدم حجّية نقله) وذلك ؛ لعدم نقله ما هو الحجّة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل وإن حصل للناقل العلم بصدور الحكم عن الإمام عليهالسلام ، ولكن هذا العلم حجّة له ، لا لمن نقل إليه.
(نعم ، لو فرض أن السبب المنقول ممّا يستلزم عادة موافقة قول الإمام عليهالسلام) ، أي : لو كان السبب المنقول مستلزما لموافقة قول الإمام ، أو وجود دليل معتبر عند الكل ، كما لو كان بلفظ : اتفق علماء جميع الأعصار في جميع الأمصار على الحكم (أمكن إثبات ذلك السبب المحسوس بخبر العادل) ؛ لأجل كونه مشمولا لأدلة حجّية خبر العادل ، ثم الانتقال من هذا السبب إلى لازمه ، وهو الحجّة الواقعية في فرض كون اللّازم قول الإمام ، أو الحجّة الظاهرية في فرض كون اللّازم دليلا معتبرا.
ولكن الإشكال في تحقّق هذا القسم من السبب ؛ إذ لم يتمكّن أحد من العلماء من