«إنّ من عادة المجتهد إذا تغيّر اجتهاده إلى التردّد أو الحكم بخلاف ما اختاره أوّلا ، لم يبطل ذكر الحكم الأوّل ، بل يذكر ما أدّى إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر ، لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل على خلافه ، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كلّ
____________________________________
معلوم النسب لا يجب اللطف ، لأنّ ملاك وجوب اللطف هو عدم وجود الحقّ بين الامّة ، فيجب على الإمام عليهالسلام إظهاره ولو بإلقاء الخلاف بينهم.
ومع وجود المخالف يكون الحقّ موجودا ؛ أمّا في المجمعين أو مع المخالف فلا يجب اللطف ، إذ لا بدّ في الإجماع اللطفي من اتفاق جميع أهل العصر ، لينكشف من هذا الاتفاق موافقة الإمام عليهالسلام لهم ، وإلّا يجب عليه عليهالسلام إظهار الحقّ ، ولو بإلقاء الخلاف بينهم.
فكل من يشترط في الإجماع اتّفاق جميع العلماء في عصر يكون إجماعه مبنيّا على قاعدة اللطف ، ولا يعتني بهذا القسم من الإجماع.
(قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع :) ، كأبواب البيت وثياب العبد ، ومجاري المياه في المزارع (إنّ من عادة المجتهد إذا تغيّر اجتهاده إلى التردّد أو الحكم بخلاف ما اختاره أوّلا ، لم يبطل ذكر الحكم الأوّل ، بل يذكر ما أدّى إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر).
وتترتب على ذكر الاجتهادين فوائد ، لا بدّ من بيانها إجمالا ، قبل بيانها تفصيلا ، فنقول : إنّ الفائدة الاولى : هي عدم انعقاد إجماع أهل عصر اجتهاده الأول على خلافه.
والثانية : هي عدم انعقاد إجماع أهل عصر اجتهاده الثاني على طبق اجتهاده الأول ، ولا على طبق اجتهاده الثاني.
والثالثة : هي عدم حصول مبطل لاجتهاده الأول باجتهاده الثاني.
وأمّا بيانها تفصيلا فيحتاج إلى فروض ثلاث :
الأول : هو فرض مجتهد قد أدرك عصرين.
والثاني : نفرض أنّ العلماء في العصر السابق ذهبوا إلى وجوب صلاة الجمعة وهذا المجتهد ذهب إلى حرمتها.
والثالث : إنّ العلماء في العصر اللّاحق ذهبوا إلى حرمة الجمعة ، وتغيّر اجتهاد هذا الشخص من الحرمة إلى الوجوب ، فيكون مخالفا لمعاصريه في كلا العصرين.
فإذا عرفت هذه الفروض ، نقول : إنّه يترتب على ذكر اجتهاده الأول ـ وهو فتواه بحرمة