الإمام عليهالسلام ، خلافا لقولهم ولا يجب ظهوره ، جاز لقائل أن يقول : ما أنكرتم أن يكون قول الإمام عليهالسلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة ، ومع هذا لا يجب عليه الظهور ، لأنّهم أتوا من قبل أنفسهم ، فلا يمكننا الاحتجاج باجماعهم أصلا» انتهى.
فانّ صريح هذا الكلام أنّ القادح في طريقة السيّد منحصر في استلزامها رفع التمسّك بالاجماع ، ولا قادح فيها سوى ذلك ، ولذا صرّح في كتاب الغيبة بأنّها قويّة تقتضيها الاصول. فلو كان لمعرفة الإجماع وجواز الاستدلال به طريق آخر غير قاعدة وجوب إظهار الحقّ عليه لم يبق ما يقدح في طريقة السيّد ، لاعتراف الشيخ بصحّتها ، لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالإجماع.
ثمّ إنّ الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر كفخر الدين والشهيد ، والمحقق الثاني ، قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع :
____________________________________
هذا الكلام ، لأنّ المستفاد من كلامه هذا هو صحة كلام السيّد في نفي وجوب اللطف لو لم يكن قادحا بالاستدلال بإجماع الفرقة الحقّة ، ولكنه لمّا كان قادحا للإجماع قلنا : بعدم صحة مقالة السيّد.
فيكون ردّ كلام السيّد والقدح فيه منحصرا في كونه مستلزما لرفع التمسّك بالإجماع ، فلو لم يكن طريق الشيخ قدسسره منحصرا في قاعدة اللطف (لم يبق ما يقدح في طريقة السيّد رحمهالله ، لاعتراف الشيخ قدسسره بصحّتها ، لو لا كونها مانعة عن الاستدلال بالإجماع).
(ثم إنّ الاستناد إلى هذا الوجه) ، أي : قاعدة اللطف (ظاهر من كلّ من اشترط في تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر كفخر الدين والشهيد ... إلى آخره) لا يشترط عدم مخالفة أحد في الإجماع الدخولي ؛ لأنّ الملاك فيه دخول الإمام عليهالسلام في المجمعين ، فيتحقّق باتّفاق جماعة قلّت أو كثرت إذا علم دخول الإمام عليهالسلام فيهم ، فلا يضرّ بالإجماع مخالفة معلوم النسب.
وهكذا لا يشترط عدم المخالفة في الإجماع الحدسي لأنّه عبارة عن اتّفاق جماعة بحيث يستحيل خطأهم جميعا ، وعدم وصولهم إلى حكم الإمام عادة.
وأمّا الإجماع اللطفي ؛ فيشترط فيه عدم المخالفة ، إذ مع وجود المخالف ولو كان