وقال في الذكرى : «ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت ، محتجّين بأنّه لا قول للميّت ؛ ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه ميّتا».
واستدل المحقّق الثاني في حاشية الشرائع : «على أنّه لا قول للميّت بالإجماع ، على أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه ، فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد ، وصار قوله غير منظور إليه ولا يعتدّ به» انتهى.
وحكي عن بعض أنّه حكى عن المحقّق الداماد أنّه قدسسره ، قال في بعض كلام له ، في تفسير النعمة الباطنة : «إنّ من فوائد الإمام ـ عجّل الله فرجه ـ أن يكون مستندا لحجّية إجماع أهل الحلّ والعقد من العلماء على حكم من الأحكام ، إجماعا بسيطا في أحكامهم الإجماعيّة
____________________________________
الإجماع اللطفي.
ثم يذكر المصنّف قول الشهيد حيث (قال في الذكرى : ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت ، محتجّين بأنّه لا قول للميت ؛ ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه ميّتا) ، ووجه عدم جواز العمل بقول الميت ؛ إنّه لا قول له أصلا ، والشاهد على ذلك أنّه لا ينعقد الإجماع على خلافه ما دام حيا ، فإذا مات ينعقد الإجماع على خلافه.
مثلا : إذا ذهب علماء عصر إلى وجوب الجمعة ، وأفتى واحد منهم على حرمتها ، فما دام حيّا لم ينعقد الإجماع على وجوب الجمعة ، وإذا مات يصير الوجوب إجماعيا فيكون هذا أقوى شاهد على عدم اعتبار قول الميت ، واستدل المحقّق بعين ما ذكرناه ، فلا حاجة لذكره.
وما يناسب المقام هو أنّ ظاهر كلام الشهيد والمحقّق في أنّ وجود مخالف واحد موجب لعدم انعقاد الإجماع ، هو كون هذا الإجماع منهما مبنيّا على طريقة اللطف.
(وحكي عن بعض أنّه حكى عن المحقّق الداماد أنّه قدسسره قال في بعض كلام له ، في تفسير النعمة الباطنة : إن من فوائد الامام ـ عجل الله فرجه ـ أن يكون مستندا لحجّية إجماع أهل الحلّ والعقد ... إلى آخره).
قال المحقّق الداماد : هذا الكلام في جواب الإشكال على وجود إمام العصر والزمان ـ عجّل الله فرجه الشريف ـ وبيان الإشكال : إنّ العقيدة بوجود الإمام عليهالسلام وأنّه غائب عنّا