وحجّية إجماعهم المركّب في أحكامهم الخلافيّة فإنّه ـ عجّل الله فرجه ـ لا ينفرد بقول ، بل من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين ـ في المسألة المختلف فيها ـ من علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب أمره ويطابق قوله قوله ، وإن لم يكن ممّن نعلمه بعينه ونعرفه بشخصه» انتهى.
وكأنّه لأجل مراعاة هذه الطريقة التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الإجماعات التي ادّعاها جماعة في المسائل الخلافيّة مع وجود المخالف فيها بإرادة غير المعنى الاصطلاحي من
____________________________________
ثم يظهر بإذن الله ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا غير خال من الإشكال ، بل وجوده كذلك يكون عبثا وبلا فائدة ؛ لأنّ الله تعالى قادر على أن يخلق الإمام عليهالسلام متى شاء وأراد أن يملأ الأرض قسطا وعدلا من دون حاجة إلى وجوده قبل ذلك.
فأجاب المحقّق الداماد عن هذا الإشكال بما حاصله : إنّ وجوده لا يخلو عن فائدة ، بل يترتب عليه فوائد ظاهرية وباطنية.
وأمّا الظاهرية فواضحة لا تحتاج إلى البيان لأنّا ننتفع من وجوده بجميع المزايا ، منها : أخذ الأحكام منه عليهالسلام ، وأن يكون مستندا لحجّية الإجماع ، بأن يكون الإمام عليهالسلام مدركا لإجماعهم إجماعا بسيطا كالإجماع على تنجّس الماء القليل بالملاقاة. وهكذا يكون مدركا لإجماعهم المركّب الحاصل في أحكامهم الخلافية ، كاختلافهم في ردّ المشتري الأمة الباكرة بعد الوطء ، حينما وجد فيها عيبا ، فقيل بعدم جواز الردّ مطلقا ، وقيل بجوازه مع الأرش. فيحصل من هذين القولين الإجماع على عدم جواز ردّها مجانا ، إلى أن قال :
(فإنّه ـ عجّل الله فرجه ـ لا ينفرد بقول) والشاهد في المقام هو هذا الكلام ؛ لأنّ عدم انفراد الإمام عليهالسلام بالقول مبنيّ على طريقة اللطف ، إذ يجب عليه عليهالسلام إظهار الحق. فالمستفاد من كلامه هذا ، أنه يكون قائلا بالإجماع اللطفي.
(وكأنّه لأجل مراعاة هذه الطريقة التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الإجماعات ... إلى آخره) وتوجيه الشهيد الإجماعات المدّعاة في المسائل الخلافية بأنّ المراد منها غير المعنى الاصطلاحي ، لعلّه يكون لرعاية طريقة اللطف ؛ لأنّ الإجماع الدخولي أو الحدسي لم يكن مشروطا بعدم الخلاف.
فلمّا كان الإجماع عنده مبنيّا على قاعدة اللطف ، وجّه هذه الإجماعات بأنّ المراد منها ؛