المعروفين منهم ـ لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم ، ومن قبلهم ، خصوصا بعد ملاحظة التخلّف في كثير من الموارد لا يسع هذه الرسالة لذكر معشارها ، ولو فرض حصوله للمخبر كان من باب الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادة.
نعم ، هي أمارة ظنّية على ذلك ؛ لأنّ الغالب في الاتّفاقيّات عند أهل عصر كونه من الاتّفاقيّات عند من تقدّمهم. وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر ، لكنّ الكلام في كون الاتّفاق مستندا إلى الحسّ أو إلى حدس لازم ـ عادة ـ للحسّ.
والحق بذلك ما إذا علم اتّفاق الكلّ من اتفاق جماعة لحسن ظنّه بهم ، كما ذكره
____________________________________
فضلا عن المعروفين منهم ـ لا يستلزم عادة اتفاق غيرهم) من أهل الأعصار ، فضلا عن قول الإمام عليهالسلام.
(ولو فرض حصوله) ، أي : اتفاق الكل من اتفاق المعروفين لناقل الإجماع ، (كان من باب الحدس الحاصل عمّا لا يوجب العلم عادة) ، كالحدس بسخاوة أحد لإعطائه ألف ليرة لفقير ، فلا يحصل من هذا الحدس العلم بقول الإمام عليهالسلام ، (نعم ، هي أمارة ظنّية على ذلك) ، أي : يكون اتفاق المعروفين أمارة ظنّية على اتفاق أهل عصره ، أو اتفاق أهل عصره أمارة ظنية على اتفاق الكل.
(وقد يحصل العلم بضميمة أمارات أخر) كدلالة دليل معتبر من آية أو رواية على ما اتفقوا عليه من الحكم ، ولكن يكون هذا خارجا عن مورد الكلام ، إذ(الكلام في كون الاتفاق مستندا إلى الحسّ أو إلى حدس لازم عادة للحسّ) والمفروض أنّ الناقل لم يتتبع أقوال الكل ، بل حدس بها عن اتفاق البعض ، فلم يكن هذا الاتفاق مستندا إلى الحسّ ، وكذلك لم يكن مستندا إلى حدس لازم عادة للحسّ بأن تكون مبادئه حسيّة ملازمة عادة لاتّفاق الكل ؛ لأنّ المفروض أنّه تحدّس اتفاق الكل من اتفاق المعروفين ، ولا ملازمة عادة بينهما ، فالحاصل هو عدم كون هذا القسم من الإجماع حجّة ؛ لكونه حدسيا من حيث السبب والمسبب.
(والحق بذلك) وألحق في الحكم بعدم الحجّية بالاتفاق المذكور(ما إذا علم اتّفاق الكل من اتفاق جماعة لحسن ظنّه بهم) إذ قد يتحدّس الشخص اتفاق الكل من اتفاق عدة من الفقهاء ؛ لحسن ظنه بهم ، بحيث يعتقد أنّ قولهم يكون موافقا لقول المعصوم عليهالسلام مائة