ثمّ إذا علم عدم استناد دعوى اتّفاق العلماء المتشتّتين في الأقطار ، الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام عليهالسلام ، إلّا إلى الحدس الناشئ عن أحد الامور المتقدمة التي مرجعها إلى حسن الظّن أو الملازمات الاجتهاديّة ، فلا عبرة بنقله ، لأنّ الاخبار بقول الإمام عليهالسلام حدسيّ غير مستند إلى حسّ ملزوم له عادة ، ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسّية ، والإخبار بالاتفاق ـ أيضا ـ حدسي.
نعم ، يبقى هنا شيء وهو أنّ هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحسّ يكون خبره حجّة فيها ، لأنّ ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلّا إذا قام هناك صارف ، والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحسّ في نسبة الفتوى إلى جميع من ادّعى إجماعهم.
وأمّا استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنّفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد التّتبع ، فأمر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل.
____________________________________
الإجماع حجّة من حيث السبب والمسبب.
وأمّا كون نقل الإجماع حجّة من حيث السبب فلكونه خبرا حسّيا ، وأمّا حجّيته من جهة المسبب فلكونه مستندا إلى أمر حسّي يلازمه ، فيكون كالخبر الحسّي في وجوب القبول.
ولكنّ هذا الاحتمال كسابقه يكون مقطوع العدم ، وذلك لعدم إمكان تتبع أقوال العلماء في جميع الأعصار ، فلا يتحقّق القطع بالسبب المستلزم عادة موافقة الإمام عليهالسلام ، وما يمكن القطع به من تتبع أقوال علماء عصر إذا كانوا قليلين لا يستلزم عادة موافقة قول المعصوم عليهالسلام فلا يجوز الاعتماد عليه.
ثمّ الطريق الثالث ، وهو اللطف ، باطل عند المصنّف قدسسره ، فينحصر مستند الإجماع في الحدس الناشئ عن حسّ الظن ، أو عن اتفاق المعروفين ، (أو الملازمات الاجتهادية) كالحدس باتفاقهم على الحكم من اتفاقهم على مسألة اصولية ، فلا يكون نقل الإجماع حجّة ، لأن الإخبار بقول الإمام عليهالسلام غير مستند إلى السماع ، وغير مستند إلى حسّ ملزوم لقول الإمام عليهالسلام عادة ، لأنّ المفروض أنّ الناقل لم يتتبع أقوال العلماء ، بل تحدّس بها ، فيكون كلّ من السبب والمسبب حدسيّا.
(نعم ، يبقى هنا شيء) نعم ، ذكر المصنّف كلاما هنا أراد به تصحيح تمسّكاته في الفقه