فلو أخبر العادل باخبار عشرين بموت زيد ، وفرضنا أنّ إخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب ، لم يكن خبره حجّة بالنسبة إلى موت زيد ، إذ لا يلزم من إخبار عشرين بموت زيد موته.
وبالجملة ، فمعنى حجّية خبر العادل وجوب ترتيب ما يدلّ عليه المخبر به مطابقة ، أو تضمّنا ، أو التزاما عقليّا أو عاديّا أو شرعيّا دون ما يقارنه أحيانا.
ثم إنّ ما ذكرنا لا يختصّ بنقل الإجماع ، بل يجري في نقل الاتفاق وشبهه ، ويجري في نقل الشهرة ونقل الفتاوى عن أربابها تفصيلا.
ثم إنّه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصّله المنقول إليه بالوجدان من الأمارات والأقوال القطع بصدور الحكم الواقعيّ عن الإمام عليهالسلام ، لكن حصل منه القطع
____________________________________
وإن كان إخبارهم مفيدا للعلم أحيانا لبعض ، فلا يكون إخبارهم حجّة لعدم ترتّب لازم شرعي عليه.
(وبالجملة ، فمعنى حجّية خبر العادل وجوب ترتيب ما يدل عليه المخبر به مطابقة ، أو تضمّنا أو التزاما عقليا أو عاديا أو شرعيا).
وأمثلة ذلك : ما إذا أخبر عادل بكون مائع معيّن خمرا عنبيّا ، لكان دلالة المخبر به ـ أي : لفظه ـ على الخمر العنبي بالمطابقة ، وعلى الخمريّة بالتضمّن ، وعلى استحقاق العقاب بالشرب بالالتزام عقلا ، وعلى كونه مسكرا بالالتزام عادة ، وعلى كونه نجسا بالالتزام شرعا.
وحكم ما يدل عليه المخبر به في الجميع هو الحرمة ، فلا بدّ من تقدير حكم في كلام المصنّف رحمهالله قبل كلمة (ما) في قوله : (ما يدل) أي : وجوب ترتّب حكم ما يدل عليه المخبر به ... الخ (دون ما يقارنه أحيانا) كموت زيد المقارن بإخبار عشرين بموته بالمقارنة الاتفاقية من دون ملازمة بينهما عادة ، فلا معنى للتعبّد بإخبار العادل عن إخبار عشرين بموت زيد.
(ثم إنّ ما ذكرنا لا يختصّ بنقل الإجماع ، بل يجري في لفظ الاتفاق ... الخ) ، أي : إنّ ما ذكره المصنّف قدسسره من حجّية الإجماع من حيث السبب وإن كان ناقصا لا يختصّ بنقل الإجماع ، بل يجري في كل نقل كان مفاده نقل أقوال العلماء سواء كان بلفظ الإجماع أو بلفظ الاتفاق